للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والله، هذا جيد، لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس (١٨) كما قلت: فيه نظر، أما المنهي عنه هو الإقعاء كإقعاء الكلب؛ يعني: ينبغي أن يُخَصَّ هذا بما كان كإقعاء الكلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نَهى عن الإقعاء مطلقًا، قال: «كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ».

الطالب: والصور الباقية التي ذكرنا الآن هل تكون من إقعاء الكلب؟

الشيخ: لا أبدًا، هذه شرعية ما هي لغوية، عند من قال بها شرعية.

طالب: شيخ -رحمك الله- رفع البصر للكعبة هل حاجة ( ... )؟

الشيخ: الكعبة؟ ! هي تحتاج إلى رفع بصر؟ !

الطالب: النظر إليها.

الشيخ: النظر إليها، هذه مر علينا، ما مر علينا؟ مر علينا وقلنا: هذا ليس بصحيح.

طالب: النظر مثلي أنا الآن ( ... ).

الشيخ: لا لا، هكذا في السقف.

الطالب: النظر كده عادي؟

الشيخ: لا، هذا يسمى تلقاء وجهه.

طالب: جزاكم الله خيرًا، تغميض العينين قلنا: إنه يُكْرَه للتشبه باليهود، التشبه باليهود هل هي للكراهة ولّا للتحريم؟

الشيخ: المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون: إن التشبُّه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا، المذهب عندنا عند الحنابلة، عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبُّهَ بالكفار مكروه وليس حرامًا، عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام.

الطالب: يعني: يصير تحريمًا ( ... )؟

الشيخ: يعني: التحريم صعب.

وعَبَثُه وتَخَصُّرُه وتَرَوُّحُه وفَرقَعَةُ أصابِعِه وتَشبيكُها، وأن يكونَ حاقِنًا أو بِحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيهِ، وتَكرارُ الفاتحةِ لا جَمْعُ سُوَرٍ في فرْضٍ كنَفْلٍ، وله رَدُّ المارِّ بينَ يَدَيْهِ وعَدُّ الآيِ والْفَتْحُ على إمامِه، ولُبْسُ الثوبِ ولَفُّ الْعِمامةِ وقَتْلُ حَيَّةٍ وعَقْرَبٍ وقُمَّلٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>