الشيخ: ما كل شيء ورد به النهي يكون للتحريم، فالمسألة أولًا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل، الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعًا على هذا الشيء، فإن وجد مثلًا قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيه.
طالب: شيخ، قول بعض العلماء في مسألة التشبيك بالأصابع: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبك بالأصابع (١٢)، قالوا: إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة وينتظر الصلاة فلا يشبك كذلك في أثناء الصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر صلاة بعدها فيشبك.
الشيخ: فلا بأس به.
الطالب: وحديث ذي اليدين (١٣) يا شيخ، ما يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة به؛ لأنه رجع وكمل الصلاة.
الشيخ: إي، لكن ما علم حين شبك، هو لا يدري أنه في الصلاة.
طالب: يقاس يا شيخ على مدافعة الأخبثين وحضور الطعام بإجماع؟
الشيخ: إي نعم، كل ما يشغل، شدة الحر، الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبرد، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج إلى تدفئة، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس مدافعة الأخبثين.
طالب: بالنسبة لجواز الجمع بين السور في الفرض، قد استدلوا بحديث الرجل الأنصاري الذي كان يصلي بالسورة ويقرأ بعدها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يحبها (١٤).
الشيخ: إي نعم، هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة -الرجل- إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وهذا هو الظاهر من يقرأ سورة كاملة.
طالب: يقتصر على الفاتحة؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، هل يعيد صلاته؟ يعني مثلًا جاءه دفع الأخبثين، يعني جاءه الحصر وهو وسط الصلاة في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟
الشيخ: يكملها خفيفة.
الطالب: يعيد صلاته؟
الشيخ: لا، يكمل خفيفة.
طالب: لو اقتصر الإمام على الفاتحة يعني ما يقرأ بعدها سورة؟