للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وله الفتح على إمامه): (له) نقول في (له الفتح على إمامه) ما قلنا في قوله: (وله رد المار)، يعني أن الفتح على الإمام مباح، ونقول في الحرف الدال على الإباحة، وهي اللام، ما قلنا فيها في قوله: (وله رد المار)، أي أنه يمكن أن يريد المؤلف رحمه الله أن الرد على الإمام ليس ممنوعًا، ولا منهيًّا عنه، والمؤلف رحمه الله يقول: (له الفتح على إمامه). يعني لا على غيره، لا تفتح على إنسان يقرأ حولك، لا، افتح على الإمام، والإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر، يعني في الاقتصار على الإباحة نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتح واجب وفتح مستحب، فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، انتبه، لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبًا؛ لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة، لو لحن لحنًا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم؟ وجب الفتح عليه؛ لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة، مثل لو قال الإمام: (أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمتُ عليهم) يجب أن يفتح عليه فيقول: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: ٦، ٧]، ولو قال: (إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم) وجب الفتح، ليش؟ أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته، فصار الفتح على الإمام إن كان فيما يبطل الصلاة تعمده فهو واجب، وإلا فهو سنة، يعني إن كان مما يفوت كمالًا فهو سنة.

لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة، بأن رأى إمامه يتأهب للركوع بعد أن قرأ الفاتحة؟ تنبيه السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>