وقول المؤلف:(صفَّقَت امرأة) ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن، أو مع رجال، تُصفِّق حتى وإن كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فإنها لا تُسبِّح، وإنما تُصفِّق.
وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجال فإنها تُسبِّح كالرجل؛ وذلك لأن التسبيح ذِكْر مشروع في الصلاة، بخلاف التصفيق؛ فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع الرجال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا لم يكن معها إلا نساء فلتُسبِّح.
ولننظر الآن دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، وفي لفظ:«وَلْتُصَفِّحِ النِّسَاءُ». (١٠)
وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا: إن ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، وإذا تأملنا قلنا: بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال؛ لأنه قال:«فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع؛ أن فيه رجالًا ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح، ووظيفة النساء التصفيق، والمسألة محتملة، والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهن، هل تُسبِّح أو تصفق؟ فمن نظر إلى ظاهر العموم قال: تُصفِّق، ومن نظر إلى ظاهر السياق، يعني «فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، قال: هذا فيما إذا كان معها رجال؛ لا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا، وهو أن التسبيح ذِكْر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق.
قال المؤلف رحمه الله:(ببطن كفها على ظهر الأخرى) يعني: تضرب ببطن الكف على ظهر الأخرى، كيف؟ كذا يعني هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى، وقال بعض العلماء: بالعكس بظهر كفها على بطن الأخرى، كيف؟ كذا، وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء الآن؛ يعني هكذا.