الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال المؤلف -رحمه الله- في جملة واجبات الصلاة: (التكبير إلا التحريمة).
طالب: أبتدئ؟
الشيخ: لا، أقول: (إلا التحريمة)، ما معنى هذا الاستثناء؟ هل معناه (إلا التحريمة) فليست واجبة؟
الطالب: إي نعم، (إلا التحريمة)، فإنها ركن.
الشيخ: فإنها ركن، تمام، لو قال قائل: هذا الاستثناء من المؤلف يُفهِم بأنها غير واجبة؛ لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب؟
طالب: نعم، هذا استثناء؛ يعني ليس من الاستثناء من الواجب الذي تصح الصلاة يعني بعدمه؛ يعني الاستثناء من الواجب الذي إذا عدم، فإن الصلاة تصح بعدمه إذا تركها سهوًا أو جهلًا وإجبار بالسجود، وليست الاستثناء من الواجب المطلق.
الشيخ: نعم.
طالب: الواجبات داخلة في الأركان؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعني كل ركن واجب؟
الشيخ: نعم.
طالب: المؤلف -رحمه الله- قدم ذكر التحريمة أولًا، قال: أركانها؛ القيام والتحريمة.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: فأغنى عن الإعادة.
الشيخ: إي نعم، فأغنى عن إعادته، ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبيرة من الأركان لكان هذا خللًا في التأليف.
هل يُستثنى من هذا شيء؟
طالب: بالنسبة لأيه يا شيخ؟
الشيخ: هم قالوا: (التكبيرات إلا التحريمة). التحريمة عرفنا أنها ركن، هل يستثنى شيء أيضًا؟
الطالب: الرفع من الركوع، قوله ..
الشيخ: خطأ.
طالب: ( ... ) يستثنى التكبير في صلاة العيدين.
الشيخ: التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، فإنها أركان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طالب: يستثنى من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؛ فإنها سُنَّة وكذلك ..
الشيخ: فإنها سُنَّة، اصبر.
الطالب: ثانيًا.
الشيخ: ثالثًا؛ لأن التحريمة استثنيناها، ثالثًا.
طالب: تكبير المسبوق، إذا وجد الإمام راكعًا.
الشيخ: نعم.