للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما تصح؛ لماذا؟ لأنه ترك التعيين، عيَّن خلاف فرض الوقت، فلا تصح؛ لأن النية لا تسقط بحال.

بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلًا، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على المؤلف؛ لأن ظاهر قوله: (لغير عذر) أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مر علينا.

قال: (أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) إذا تعمد ترك الركن أو الواجب بطلت صلاته، مثل أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود، فصلاته باطلة.

لو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالركوع، ينفع ولَّا لا؟

طلبة: لا ينفع.

الشيخ: انتبهوا يا جماعة، بعد أن سجد تاركًا للركوع عمدًا نَدِم، ثم قام وأتى بالركوع، لا ينفعه؟

الطلبة: لا ينفعه.

الشيخ: نعم، لا ينفعه؛ لأنه تركه عمدًا، وبمجرد تركه وسجوده تبطل صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة من جديد.

لو ترك التشهد الأول متعمدًا حتى قام، ثم ندم ورجع، تبطل صلاته؟

الطلبة: تبطل.

الشيخ: وإن رجع؟

الطلبة: وإن رجع.

الشيخ: وإن رجع؛ لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته.

طالب: ( ... ) سجود السهو؟

الشيخ: إي، باقٍ.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا ( ... ).

طالب: لو كان تردد يا شيخ هل هو سنة أو واجب؛ تردد في نفسه؟

الشيخ: يأتي به ويَسْلَم.

الطالب: ( ... ) العبادة؟

الشيخ: إي نعم، يأتي به وبعدين يسأل.

طالب: في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» (٢)، الحديث، لكن في التعوذ قالوا: إن مذهبنا سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ» (٣) ( ... )؟

الشيخ: الصحيح -كما مر علينا- أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها سنة، وليست بواجبة ولا ركن.

<<  <  ج: ص:  >  >>