للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا ترك الشرط بطلت الصلاة؟ أجب يا أخي ما فيه شيء.

الطالب: نعم، تبطل الصلاة.

الشيخ: بدون قيد ولا شرط؟

طالب: إذا ترك الشرط والركن متعمدًا بطلت الصلاة، وإذا تركه ..

الشيخ: الشرط؟

الطالب: الشرط إذا تركه لغير عذر تبطل الصلاة.

الشيخ: ولعذر؟

الطالب: ولعذر كذلك.

الشيخ: إذن من تركه مطلقًا.

طالب: من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر فإنها لا تبطل.

الشيخ: طيب، ما رأيك في رجل صلى عريانًا لعدم وجود الثوب؟

الطالب: هذا الرجل معذور.

الشيخ: تصح صلاته؟

الطالب: تصح.

الشيخ: طيب، صلى إلى القبلة عجزًا عن استقبال القبلة؟

الطالب: كذلك تصح صلاته.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه معذور.

الشيخ: لأنه معذور، طيب، هل يستثنى من قولنا: من ترك شرطًا لغير عذر لم تصح صلاته، هل يستثنى من هذا شيء؟

الطالب: من الشروط؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: لا يستثنى.

الشيخ: المؤلف ما استثنى شيئًا؟

طالب: استثنى النية.

الشيخ: استثنى النية؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، هل استثناؤه النية؛ أي: أنه إذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟

الطالب: الحكم أن النية .. أي: لا يعذر بتركها.

الشيخ: بيَّنها المؤلف قال: (فإنها لا تسقط بحال).

الطالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن النية محلها القلب، فلا عذر بالعجز عنها.

الشيخ: لا، فلا يمكن العجز عنها.

الطالب: لا يمكن العجز عنها فلا يعذر.

الشيخ: لا يمكن العجز؛ ولذلك لا نقول بالعذر، النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها؛ ولهذا لا نقول: لعذر، صح؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، استفدنا من قول المؤلف: (غير النية فإنها لا تسقط بحال) على أن الصلاة لا تسقط؟

طالب: لا تسقط.

الشيخ: ما دام العقل؟

الطالب: باقيًا.

الشيخ: كذا؟ حتى لو عاجزًا عن الحركة؟

الطالب: أعد السؤال يا شيخ.

الشيخ: أقول: استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل؟

الطالب: ما دام العقل باقيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>