الشيخ: نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك.
طالب: الزيت والقطران؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم، ما دام ظلًّا نافعًا للناس أظنه ما يبول فيه، والحيوانات ربما إذا جاءت إلى هذا الظل ربما تبرك وتربط وتتلوث، ضرورة.
طالب: ما الفرق بين الحيوان زي الكلاب وبين الأنعام؟
الشيخ: على كل حال، ظاهر هذا ما يهم هذا الشيء، حتى لو تلوثت إيه المانع؟
الطالب: أن هذه الأشياء تتلوث.
الشيخ: هذا ما يهم، أهم شيء الحيوان المحترم الذي يمكن أن يحلب أو يركب، فهذا يجب تجنبه.
طالب: نعجة لفلان نطيحة ( ... )؟
الشيخ: غير البول والغائط.
طالب: إنما يؤذيه هذا.
الشيخ: إي، ما دام المطر عند بيته ويتأذى به، فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيتهم، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيتهم بما شاء.
طالب: شيخ، يقول: إن هذا من باب معالجة الخطأ بالخطأ؟
الشيخ: لا، ما هو خطأ.
الطالب: لأن الشارع ينتفع به ليس هؤلاء الذين ( ... )؟
الشيخ: لا، هو في الحقيقة ما يؤذي، إذا كان زيتًا ما يؤذي المارة مطلقًا، يؤذي الجالسين فقط، يمكن الزيت هو الذي يؤذي المارة، يلصق بنعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على أقدامهم، فيمنع وصول الماء، فيخل بطهارتهم.
طالب: ( ... ) الأرض ثلاثًا؟
الشيخ: الأسواق الغالب أن ما فيها ( ... ).
طالب: أحيانًا ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: هو يجعلكم، لكن هذا رد لما قال، أنا عندي أنه يبول في السيارة ولا يبول في السوق؛ لأن السيارة ممكن تتنظف، ينظفها صاحبها، وأهل السوق يسلموا، إلا إذا كان يريد إذا بال فإنه يرجع على السوق ويطهره بالماء.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، ما يبول في السوق.
***
يقول: (وتحت شجرة عليها ثمرة) أفاد المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيًا منها ليس بعيدًا.
و(عليها ثمرة) أطلق المؤلف الثمرة، ولكن يجب أن تقيد فيقال: ثمرة مقصودة، أو ثمرة محترمة.