للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، لكن فارق المحل معذورًا.

طالب: شيخ، قلنا في المسألة: إذا كان الإمام يرى وجوب السجود للسهو والمأموم يرى، كلاهما الإمام يرى الوجوب والمأموم يرى، ثم سبح به ولم يرجع في التشهد الأول، مثلًا قلنا: إنه إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد المأموم؛ يعني: كيفية السجود له؟

الشيخ: يسجد سجدتين ويسلم.

الطالب: بعد الإمام؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: أحسن الله إليكم، نسي آية من الفاتحة ثم ذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، هي ركن الفاتحة قلنا: ونسي آية منها ( ... )؟

الشيخ: فيه إشكال هذا؟

الطالب: فيه إشكال؛ الآن ما يعتبر ركنًا.

الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع؟

الطلبة: يأتي بركعتين.

الشيخ: إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى.

الطالب: سقوط ركن يعتبر؟

الشيخ: يكررها، هو سقوط ركن، ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها.

طالب: أحسن الله إليك، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة وكان فيه زيادة ونقص، شيخ، ما نقول: إنه يبدأ يسجد؛ يعني: على حسب ما فعل أول سهو؛ يعني: إن كان النقص أول شيء فيسجده قبل الصلاة؛ لأنه مطالب به؟

الشيخ: لكن الصلاة ما تمت.

الطالب: يعني: تمت بعدما سها.

الشيخ: إي، لكن هو أنت تقول: إننا نبدأ بالأسبق، نجعل الحكم للأسبق، نقول: لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده؟

الطالب: أكثر من سبب.

الشيخ: سببان.

الطالب: يسجد قبل السلام؟

الشيخ: فيغلب ما قبل السلام.

طالب: قام عن التشهد الأول لم يستتم ولم يكن جالسًا؛ يعني: بين القيام والجلوس، ثم رجع إلى التشهد الأول، ففي هذه الحال يجب عليه سجود السهو؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: حديث المغيرة؟

الشيخ: حديث المغيرة (١) لو صح، بس الحديث ضعيف.

الطالب: يعني: في هذه الحال السجود واجب ولو لم يستتم؛ يعني: يجب أن يسجد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>