للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المؤلف: (وأوقات النهي خمسة) أوقات النهي أيش النهي؟ يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، عن أي صلاة؟ عن صلاة التطوع؛ ولهذا ذكر المؤلف هذه الأوقات في باب صلاة التطوع؛ يعني أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة، وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائمًا؛ لعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧]، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «سَلْ» -يعني اسأل شيئًا أكافئك به- قال: أسألك مرافقتك في الجنة -ما قال أسألك دراهم أو متاعًا، أسألك مرافقتك في الجنة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ » -يعني أو تسألني غير ذلك- قال: هو ذاك -يعني لا أسألك غيره- قال: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» (١١).

وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر، هذا هو الأصل، لكن هناك أوقاتًا نهى الشارع عن الصلاة فيها، هذه الأوقات خمسة بالبسط، وثلاثة بالاختصار، يُفهم هذا من كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>