طالب: قلتم في بداية الحديث: وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضة، هل معنى ذلك أن عامة الروافض لا يُكفَّرون؟
الشيخ: ما نقدر نُكفرهم؛ لأن فيهم عوامّ، ما يعرفون ويظنون أن الحق معهم، وتعرف أن الكُفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة على الإنسان، وتبيّنت له ولم يرجع لها صار كافرًا، أما عامّي ما يعرف وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه، فلا يمكن أن نكفِّره وهو ينتسب إلى الإسلام.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة ليوم الجمعة إذا دخل رجل في الأذان الثاني، هل يقول كما يقول المؤذن أو يتطوع؟
الشيخ: الصحيح أنه يُصلِّي تحية المسجد.
الطالب: ولا يقول؟
الشيخ: يقول: إن أمكنه أن يقول، أما على رأي شيخ الإسلام يمكن أن يقول؛ لأنه يرى أنه تجوز متابعة المؤذن، ولو كان الإنسان يُصلي؛ عند شيخ الإسلام يقول: كُل ذِكر وُجد سببه في الصلاة فهو مشروع؛ كالعطاس، وإجابة المؤذن، وما أشبهها، وأما القول بأنه لا يُجيب في حال الصلاة، فنقول: لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن؛ فإن استماع الخطبة واجب، وإجابة المؤذن ليست بواجبة، ثم إنه إذا بادر بالصلاة؛ صلاة تحية المسجد أولى من تأخيرها فيستفيد فائدتين؛ الفائدة الأولى: المبادرة -كما هو الأصل- في تحية المسجد، والفائدة الثانية: التفرغ لسماع الخطبة.
طالب: شيخ -جزاكم الله خيرًا- بالنسبة لحديث الأعمى، قال له:«هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ ». «فَأَجِبْهُ»، (١٤) قد يقصد فيه ( ... ) يكون جارًا يمكن للمسجد، لكن على مسافة بعيدة ما يسمع صوته، فهل نقول: يجب عليك أن تذهب إلى المسجد؟ يعني يرى المسجد، لكن على مسافة كذا كيلو يعني يحتاج ( ... )؟
الشيخ: يقولون: إن زرقاء اليمامة ترى الشيء مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان رجل قوي البصر، ويرى المسجد مسيرة ثلاثة أيام، نقول له: اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر فيقعد ثلاثة أيام ما وصل علشان يصلي الظهر قبل ثلاثة أيام!