الشيخ: لا، ما هو عشر ونصف، واحدة ونصف أضيفها إلى اثني عشر: ثلاثة عشر ونصف، كم نصفهم؟ سبع إلا رُبع، إذنْ تزول على سبع إلا رُبع.
إذا كانت تطلع على عشرة ورُبع، كم نصفهم؟ خمس وسبع دقائق، تزول على خمس وسبع دقائق.
طالب:( ... ).
الشيخ: ترى هذا بالتوقيت العربي، أمَّا بالتوقيت الإفرنجي لا.
المهمُّ أن الزوال له علامتان: علامة الظِّل وعلامة الساعات؛ علامة الساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، وعلامة الظِّل إذا بدأ الظل يزيد.
يقول:(لغير صائمٍ بعد الزَّوال) ما حُكْمه للصائم بعد الزوال؟
قالوا: إنه يُكرَه، فإذا زالت الشمس وأنت صائمٌ فلا تتسوَّك، لماذا؟ أيش الدليل؟ قالوا: عندنا دليلان:
أحدهما: الحديثُ الذي يُروَى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ»(٢)، والعَشِيُّ ما بعد الزَّوال، هذا دليل.
والدليل الثاني: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»(٣)، والخُلُوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النَّهار، فما هو الخُلُوف؟
الخُلُوف: الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلوِّ المعدة من الطعام، لكنه لَمَّا كان ناشئًا عن طاعة الله صار طيِّبا عند الله عز وجل؛ «أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟
الصواب: في الدنيا والآخرة. قالوا: فإذا كان أطيبَ عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يُزال، والسِّواك يُزيله، فلا ينبغي أن يُزال؛ بدليل دم الشَّهيد عليه؛ فإن دمَ الشَّهيد ما يُزال ولا يجوز أن يُزال، الشهيد الذي يُقتَل في سبيل الله يجب أن يبقى دمُهُ عليه ويُدفن في ثيابه في دمائه، كما أَمَر بذلك النبيُّ عليه الصلاة والسلام في شُهَداء أُحُد. قالوا: كلُّ ما كان ناشئًا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته.