(فإن عجز فعلى جنبه) أي الجنبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين:«فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»(١)، ولم يُبيِّن أي الجنبين يكون عليه، فنقول: هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له؛ فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل؛ لأن كثيرًا من المرضى -ولا سيما المرضى بذات الجنب- يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، وحينئذٍ يفعل ما هو أيسر وأسهل له؛ لأن المقام مقام رخصة ومقام سهولة.
فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار للنائم أن ينام على الجنب الأيمن (٣)، ولأنه يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (٤).
فإذن (على جنبه) نقول: ويفعل ما هو؟
الطلبة: أيسر.
الشيخ: أيسر وأسهل له، فإن تساوى فالجنب الأيمن أفضل.
قال المؤلف:(فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح)(إن صلى) أي: المريض، (مستلقيًا) يعني: على ظهره، (ورجلاه إلى القبلة صح) أي: صح هذا الفعل؛ يعني: مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وتعرفون هذه الصورة؛ إذا صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة أين يكون رأسه؟
الطلبة: عكس.
الشيخ: إلى عكس القبلة؛ إلى الشرق إن كانت القبلة غربًا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقًا، على كل حال أنه إلى عكس القبلة، يكون الرأس إلى عكس القبلة والرِّجْل إلى القبلة، قالوا: لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم؛ لأن هذا الرجل لو قام أين تكون القبلة؟
طلبة: قِبَل وجهه.
الشيخ: تكون أمامه؛ فلهذا يكون مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع القدرة على الجنب.