للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بالإصبع، فينصبون الإصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الإصبع هكذا، وحال السجود يسجد، ينضم، هذا قياس، قالوا: لأنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الإصبع، والسبَّاحة أولى؛ لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله وإلى دعاء الله، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح؛ لأن السبابة أو السبَّاحة هي المكلفة بأن تصلي، فما رأيكم في هذا القياس؟

هذا قياس لا أصل له؛ لم تأتِ به السنة، ولم يقلْه أهل العلم، ولكن -سبحان الله- مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم -فيما نعلم- مشهور عند العامة، يقول: فلان -والله- مريض جدًّا جدًّا يصلي بإصبعه، كنايةً عن عجزه.

ولكننا نقول: ما دامت السنة لم ترد به ولم يتقدم بقوله أحد من العلماء فإنه يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له.

الآن العين -وهي محل خلاف بين العلماء- سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بإصبع الذي لم ترد به السنة ولا حديث ضعيف ولا صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم؟ ! إذن هذه هي صلاة المريض، وهو النوع الأول من الأعذار.

ما رأيكم فيما لو كان يعجز عن القيام في الركعة، لكن في بعض القيام يستطيع؛ معنى يستطيع أنه يقف في نصف القراءة، فهل نقول: ابتدئ الصلاة قاعدًا، ثم إذا قاربت الركوع فقمْ، أو نقول: ابتدئها قائمًا، فإذا شق عليك فاجلس؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني؟

طالب: على حسب استطاعته، يا شيخ.

الشيخ: هو هذا استطاعته يقول: ما أستطيع كل القيام؛ فإما أن أبدأها قائمًا ثم أجلس عند المشقة، أو أبدأها جالسًا ثم أقوم إذا قاربت الركوع.

طلبة: الأول.

طلبة آخرون: الثاني.

طالب: قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لليل.

الشيخ: إي، ويش قال؟

الطالب: كان يجلس، ثم إذا وصل للركوع قام فركع (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>