الطالب: قالوا: إنه مثل ..
الشيخ: بس ما دليلهم؟ !
طالب: بعموم قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].
الشيخ: نعم، ولأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في حقوق الله، حتى يقوم دليل على التفريق.
طالب: قول ثالث.
الشيخ: نعم فيه قول ثالث؟ إي نعم أنت!
طالب: قالوا يا شيخ ( ... ) فتجب عليه ( ... ).
الشيخ: وحملوا الحديث إذا صح على عبد لم يأذن له سيده، تمام. هل يشترط أن يكون مكلفًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: مكلفًا.
الطالب: بالغ عاقل.
الشيخ: وهو البالغ العاقل، هل هذا خاص في الجمعة أو عام؟
الطالب: عام.
الشيخ: إذن ما هي الشروط الخاصة بالجمعة من هذه الشروط؟
الطالب: الحرية والإسلام ..
الشيخ: والإسلام، يعني: وأما غيرها من العبادات فتصح من الكافر.
الطالب: لا، ما تصح، الحرية على قول والاستيطان.
الشيخ: ما وصلنا إلى الاستيطان.
طالب: الحرية شروط خاصة بالجمعة، الحرية يا شيخ على رأي الجمهور.
الشيخ: على خلاف فيها، طيب.
الطالب: والذكورية.
الشيخ: والذكورية. على كل حال الشرط الخاص: الذكورية، والثاني: الحرية؛ لأن الصلوات الخمس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد.
والعجيب أن الذين قالوا: إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا: إن الجماعة تجب عليه، وعندي: أنه لو صح حديث أن الرسول استثنى العبد، لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى؛ لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فإيجاب الجمعة من باب أولى.
ما معنى قوله: (مستوطن).
طالب: أي في بلد مقيم.
الشيخ: أي: في مكان اتخذه وطنًا. والوطن هو الإقامة الدائمة. هذا الشرط يختص بالجمعة، غير الجمعة لا يشترط فيها الاستيطان.