للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم يجب أن نؤمن بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا ولا نفرض هذه الافتراضات، أنا أنصحكم أن تكون في نفوسكم هذا، يدخل عليكم الشيطان حتى في ذات الله عز وجل، فلذلك اترك هذه الاحتمالات.

كون الرسول يواظب على صلاة جمعة واحدة، ويأتي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون، والخلفاء الراشدون مثله والصحابة كلهم والتابعون، يعلم الإنسان علم اليقين أنها لا يمكن أن تتعدد الجمعة.

طالب: ورد عند النسائي في السنن الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (الجمعة) و (الغاشية) (٢١)، حديث النعمان بن بشير؛ يعني يجمع بين الجمعة وبين والغاشية.

الشيخ: الظاهر لي -والله أعلم- أن هذا وهم.

طالب: بوب له النسائي.

الشيخ: إي، ولو بوب له النسائي؛ لأن التناسب بين الجمعة والغاشية في الطول بعيد، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة ما تختلف هذا الاختلاف.

طالب: يا شيخ لو احتج الذي يقرأ آية تناسب الخطبة، بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة يوم الجمعة، ما يمكن هذا نقول؟

الشيخ: أأنت أعلم أم الرسول؟ الرسول يقرأ بيوم الجمعة سواء كان موضوع الخطبة الجمعة وغير الجمعة؟

طالب: أحسن الله إلى الفقهاء يا شيخ، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

الشيخ: يا أخي، لماذا تستغل الموقف، ثلاثة أسئلة جميعًا؟

طالب: الأسئلة كثيرة، يا شيخ.

طالب: ( ... ) بنفس القاعدة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

الشيخ: لا ما هو بصحيح، ما تنزلت، إنما الحاجة قد تبيح المحرم إذا كان محرمًا تحريم الوسائل، كمسألة العرايا مثلًا، يعرفونها أكثر الطلبة.

العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم، بشروطها المعروفة، هذه فيها ربا الفضل لكنها للحاجة أبيحت.

وكالنظر للمرأة عند الخطبة؛ فإن تحريم النظر إنما هو تحريم وسيلة، فتبيحه الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>