للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: رددنا عليه ( ... ) نادى بصوته «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (٩) الكعبان، تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم هذا خلاف ما تقتضيه اللغة، واللغة معروفة مشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، والقرآن نزل باللغة العربية، وأما التثنية لأن في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق، قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق؛ لأن في كل يد مرفقًا واحدًا، وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين؛ أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: (ويغسل الأقطع بقية المفروض) يغسل الأقطع من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه؟

طالب: من اليدين.

الشيخ: من اليدين أو الرجلين. نشوف كلام المؤلف ماذا يريد؟

قال: (فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه) هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين.

يقول المؤلف: إن الأقطع يغسل بقية المفروض، ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع؛ لأنه ليس محلًّا للفرض، فإذا قُدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول: أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع؛ لأن العضد ليس محلًّا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١٠)، ولما قطع بعض العضو سقط فرضه؛ ولهذا يقول: (بقية المفروض).

<<  <  ج: ص:  >  >>