للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشيء الثاني: من أجل أن يسهل خروج ما كان مستعدًّا للخروج من بطنه؛ لأنه إذا كان مرتفعًا نازلًا نحو رجليه فالذي متهيئ للخروج يخرج.

كم هذه؟

طالب: سبعة.

الشيخ: سبعة نعم، وضعه على سرير غسله، هذه هي السابعة.

(متوجهًا، منحدرًا نحو رجليه) هذه صفة للوضع فلا نعدها مستقلة.

الثامن قال: (وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة)؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» (١١). وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ظاهر فيما إذا كانت محمولة؛ لأن قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»، ظاهر في أن المراد بذلك الإسراع بها حين تشييعها، لكن نقول: إذا كان الإسراع في التشييع مطلوبًا مع ما فيه من المشقة على المشيعين، فالإسراع في التجهيز من باب أولى.

أما حديث: «لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» (١٢) فهو ضعيف، لكن ما استدللنا به يغني عنه.

قال: (إن مات غير فجأة) فإن مات فجأة فإنه لا يسن الإسراع بتجهيزه؛ لاحتمال أن تكون غشية، لا موتًا، والمسألة خطيرة؛ لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه، ولم تكن موتًا صار في ذلك قتل للنفس، فالواجب إذا مات فجأة أن ينتظر به.

وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه مئة بالمئة أنه مات بسرعة؛ يعني يحكم عليه بسرعة أنه مات لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض، لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار، فينتظر إن مات غير فجأة، إلى متى ننتظر إذا مات فجأة؟ إلى أن نتيقن موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>