للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ» (١).

الشيخ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا». إذا لم ينق بثلاث؟

طالب: يزيد رابعة وخامسة ..

الشيخ: يزيد رابعة ويقتصر عليها لو نقى بالرابعة؟

الطالب: يقتصر عليها.

الشيخ: يقتصر عليها؟

طالب: يزيد واحدة.

الشيخ: يزيد واحدة، لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب الآن أنقى بأربع يزيد الخامسة لماذا؟

الطالب: لأنه هذا الذي ..

الشيخ: هذا الذي أمر به، ولأنه يقطعه على وتر.

إذا لم ينق بثلاث، فما منتهى الزيادة؟

طالب: يطيب بكافور.

الشيخ: لا، إذا لم ينق بثلاثة هل يزيد خمسة سبعة تسعة؟

الطالب: يزيد خمسة.

الشيخ: خمسة ما أنقى؟

الطالب: سبعة.

الشيخ: سبعة لم ينق؟

الطالب: فأكثر.

الشيخ: تسعة، ويش تقولون؟ صحيح؛ لأنه قال: (ولو جاوز السبع)، وفي الحديث: «أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (١).

التعليق بالرؤية هنا تعليق اختيار أو مصلحة؟

طالب: مصلحة.

الشيخ: تعليق مصلحة، هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين أن يكون اختيارًا أو مصلحة؟

الطالب: إذا كان التخيير يرجع إلى الفاعل يكون التخيير تشهيًا، وإذا كان لغير الفاعل يكون تخيير مصلحة.

الشيخ: صح، الضابط هذا إذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه، لا يعود لغيره، فهو تخيير تشه، يعني: مخير اللي يشتهيه، وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة، هذا الضابط؛ لأن الإنسان في نفسه هو حر، مثل: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩] هذا تخيير تشه؛ لأن المقصود به التيسير على المكلف، وهو يتعلق بنفسه، ما يتعلق بغيره، وأما إذا قيل: بع مال اليتيم أو أقرضه أو ضارب به فهذا تخيير مصلحة؛ لأنه يتعلق بالغير.

الكافور يجعل في الغسلة الأولى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>