الطالب: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ» (١).
الشيخ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا». إذا لم ينق بثلاث؟
طالب: يزيد رابعة وخامسة ..
الشيخ: يزيد رابعة ويقتصر عليها لو نقى بالرابعة؟
الطالب: يقتصر عليها.
الشيخ: يقتصر عليها؟
طالب: يزيد واحدة.
الشيخ: يزيد واحدة، لماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب الآن أنقى بأربع يزيد الخامسة لماذا؟
الطالب: لأنه هذا الذي ..
الشيخ: هذا الذي أمر به، ولأنه يقطعه على وتر.
إذا لم ينق بثلاث، فما منتهى الزيادة؟
طالب: يطيب بكافور.
الشيخ: لا، إذا لم ينق بثلاثة هل يزيد خمسة سبعة تسعة؟
الطالب: يزيد خمسة.
الشيخ: خمسة ما أنقى؟
الطالب: سبعة.
الشيخ: سبعة لم ينق؟
الطالب: فأكثر.
الشيخ: تسعة، ويش تقولون؟ صحيح؛ لأنه قال: (ولو جاوز السبع)، وفي الحديث: «أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (١).
التعليق بالرؤية هنا تعليق اختيار أو مصلحة؟
طالب: مصلحة.
الشيخ: تعليق مصلحة، هل هناك ضابط لما فيه التخيير بين أن يكون اختيارًا أو مصلحة؟
الطالب: إذا كان التخيير يرجع إلى الفاعل يكون التخيير تشهيًا، وإذا كان لغير الفاعل يكون تخيير مصلحة.
الشيخ: صح، الضابط هذا إذا كان المقصود التيسير على الفاعل وهو يعود لنفسه، لا يعود لغيره، فهو تخيير تشه، يعني: مخير اللي يشتهيه، وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة، هذا الضابط؛ لأن الإنسان في نفسه هو حر، مثل: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩] هذا تخيير تشه؛ لأن المقصود به التيسير على المكلف، وهو يتعلق بنفسه، ما يتعلق بغيره، وأما إذا قيل: بع مال اليتيم أو أقرضه أو ضارب به فهذا تخيير مصلحة؛ لأنه يتعلق بالغير.
الكافور يجعل في الغسلة الأولى؟