للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة، أن نقول: هذا سبب، فإذا وجد مانع -وهو الإيمان ولو قلَّ- فإنه يمنع من الخلود، فله وجه.

طالب: ترون -يا شيخ- إقامة مساجد للصلاة بجوار القبور؟

الشيخ: واللهِ نحن نرى الأمر على ما كان عليه.

الطالب: لو أحد تبرع قال: أريد أن أبني مسجدًا بجوار القبور؟

الشيخ: نقول: ارجع للقاضي والأمير يشوف.

طالب: سجود السهو في الجنائز؟

الشيخ: السهو في الجنائز، كيف يسهو؟ !

الطالب: كيف يعمل إذا سها؟

الشيخ: إذا سها يجيب اللي سها فيه.

الطالب: ما يلزم السجود؟

الشيخ: لا، ما فيه سجود سهو؛ لأن أصلًا الصلاة ما فيها سجود.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك.

الشيخ: الله يبارك فيك.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا الأخير؟ لا، معذور، جزاك الله خيرًا، ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: على الجنازة خلف الجدار لا يصلي إذا كان خارج المسجد؟

الشيخ: ما يصلي على الميت، إذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق كيف بيطلع الإمام يصلي عليه.

الطالب: لا، الإمام بيصلي هو اللي خرج، ما فيه ( ... ) ناس كانوا ( ... ).

الشيخ: يجاب الميت، لا بد يجاب، لا بد أن يحضر بين يديه، لا بد أن يؤتى بالميت يحضر بين يدي الإمام.

الطالب: المأموم؟

الشيخ: المأموم ما يهم، إذا صار الإمام موجودًا ليس بينه وبين الميت شيء يكفي.

طالب: المؤلف يقول: يصلي بإسراع، واستدل بحديث: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» (١٨)، وهذا أمر؛ «أَسْرِعُوا» أمر، هذا يعني أخرج هذا؟

الشيخ: أخرج هذا أن الرسول بين أن هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحًا، أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح، وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد؛ يعني القول بالوجوب جيد، لكن ما رأينا أحدًا قال بهذا.

طالب: بماذا استدل من قال: إنه لا يُصَلَّى في المسجد ويُصَلَّى خارج المسجد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>