للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللحد: أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من جهة خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل، المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلًا، ليس في الوسط؛ ولهذا سمي لحدًا؛ لأن أصل اللحد من الميل، ولما كان الشق الذي يوضع فيه الميت مائلًا من جانب القبر سُمِّي لحدًا.

وقوله: (أفضل من الشق) الشق: أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة، فصار اللحد أن يحفر للميت على جانبي القبر؛ إما من جهة القبلة، وهو الأفضل، أو من جهة خلاف القبلة، وهو المفضول.

والشق: أن يحفر للميت في وسط القبر، ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية، فإن اللحد فيها لا يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر حفرة، ثم يحفر في وسطها، ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي فيها الميت؛ من أجل ألَّا ينهد الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات، تصورتموها الآن؟

الرمل -كما تعرفون- ينهدم، فكيف نصنع؟ نحفر الحفرة، حفرة ولو كانت واسعة، ثم إذا وصلنا إلى قاع القبر حفرنا الحفرة التي فيها الميت، ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا، ووضعنا الميت بين اللبنات، ولا يمكن إلا هذا في الأرض الرملية، هذا نعتبره شقًّا؛ لأنه ليس إلى جانب القبر، لكننا نبيحه لماذا؟ للضرورة؛ لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس انهد، لا شك. وعلى هذا فنقول: إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملًا ينهال عند حفره فإنه يحفر له شق، واللحد أفضل من الشق.

وعُلِمَ من قوله: (اللحد أفضل من الشق) أن الشق جائز، وهو كذلك، ولكنه خلاف الأفضل.

فإذا قال قائل: إلى أين نحفر، هل نحفر بطول قامة الرجل، أو نصف الرجل، أو أقل أو أكثر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>