يقول:(مُحنَّكة أو ذات ذؤابة)(مُحنَّكة)؛ يعني يُدار منها تحت الحنك.
(أو ذات ذؤابة)؛ يعني تُطلق ذؤابة من الخلف لها؛ يعني يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف، هذه ذات الذؤابة.
و(ذات) بمعنى صاحبة، فاشترط المؤلف للعمامة شرطين: أن تكون لرجل، وأن تكون مُحنَّكة؛ يعني يُدَار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة.
مع اشتراط أن تكون مُباحة، وأن تكون طاهرة العين، كما سبق، فتكون الشروط الآن أربعة: تكون طاهرة العين، مباحة، لرجل، محنّكة أو ذات الذؤابة.
ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة؟
قالوا: لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب؛ أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة؛ ولأن المحنكة هي التي يشُق نزعها، بخلاف المكورة بدون تحنيك؛ بحيث يرفعها الرجل يمسح رأسه، لكن مُحنَّكة يشق عليه أن يخلعها، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط، وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة، بل النص جاء على عمامته، ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها؛ لأن الحكمة من المسْح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، قد تكون حكمة غير مشقة النزع وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها.
ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة، الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها، فقد يُصاب بلفحة هواء، ولهذا رُخِّص له أن يُبقيها على ما هي عليه، وأن يمسحَ عليها.
وهل يُشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس، أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا: إنه يُسَنّ أن يمسح معها ما ظهر من الرأس؛ لأنه سيظهر من الرأس الْمُقدِّمة؛ الناصية يظهر منها قليل، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليل؛ لأنه ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها، ويستحب المسح على ما ظهر، ولا يجب.
طالب: شيخ، أعِد يا شيخ العبارة؟
الشيخ: وين الشروط اللي بينّا؟ ولا بد أيضًا -على المذهب- أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.