للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، المنافق ما يدخل في هذا؛ لأن المنافق ما يجوز الدعاء له، {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: ٨٤].

الطالب: ومات على هذا فهو مؤمن.

الشيخ: لا، ناقص الإيمان، يكون مسلمًا، وليس بمؤمن.

طالب: ( ... ) وارد وقال: إن الحكم متعلق.

الشيخ: وارد؟

الطالب: لا، مُورِد.

الشيخ: مُورِد، نعم.

الطالب: الحكم متعلق بالعلة، فإن وُجِدَت العلة تجد الحكم، وإن لم توجد العلة لم تجد الحكم، فيقول مثلًا ( ... ) مقابر المسلمين إذ إنها زالت العلة فيها البكاء على ( ... ) المسلمين أو الدعاء لهم ( ... )، هل نقول: هذا يجوز؟

الشيخ: إي بالنسبة للنساء؟

الطالب: بالنسبة للنساء.

الشيخ: زيارة النساء لقبر الرسول هو إذا عللنا بعلة إذا كانت مستنبطة فالعبرة بعموم الحكم، أما إذا كانت منصوصة فهي التي يتبعها الحكم، وهذه المسألة ينبغي لكم أن تعرفوها، وقد قلناها كم مرة، العلة المنصوصة يتبعها الحكم، والعلة المستنبطة لا يتبعها الحكم؛ لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمناه، أليس كذلك؟

طالب: لو قال قائل يا شيخ: سماع أهل القبور أمر غيبي، والأمور الغيبية لا بد من أدلة صريحة، وجاء ما يخالف أيضًا سماع أهل القبور.

الشيخ: مثل ..

الطالب: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور} [فاطر: ٢٢].

الشيخ: أحسنت.

الطالب: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ} [الأنعام: ٣٦].

الشيخ: هذه الأخيرة ما لها دخل، الأولى ..

الطالب: {الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} [الأنعام: ٣٦].

الشيخ: نعم {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} صح.

الطالب: يستجيبون.

الشيخ: نعم.

الطالب: والذين لا يسمعون لا يستجيبون.

<<  <  ج: ص:  >  >>