الشيخ: لأنه أبدله بغير جنسه، نعم، هذا القول هو الصحيح، والمذهب يرون أن الذهب والفضة جنس واحد، وأنه يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ويبنى أحدهما على الآخر في الحول، والصحيح أنهما جنسان مختلفان، لا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحول، هذا هو الصحيح.
رجل عنده نصاب من الغنم، فلما قارب الحول، خاف أن تلزمه شاة، فذهب فأبدلها بنِصاب من الغنم عروضًا، هل تسقط الزكاة أو لا؟ أنت فهمت السؤال؟ عنده أربعون شاة من الغنم سائمة، وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغنم عروضًا؛ لئلا تلزمه الشاة.
طالب: نعم، تلزمه الزكاة.
الشيخ: يعني لا ينقطع الحول، لماذا؟
الطالب: لفراره من الزكاة.
الشيخ: لأنه فعل ذلك فرارًا من الزكاة، والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرَّم لا يبيحه، وهذه قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» (١).
رجل عنده نصاب من الفضة، وفي أثناء الحول اشترى به عروضًا للتجارة، هل ينقطع الحول أو لا؟
طالب: ينقطع يا شيخ.
الشيخ: عنده دراهم فضة نصاب، في أثناء الحول اشترى به عروضًا، يعني تجارة، أموال تجارة هل ينقطع الحول أو لا؟
الطالب: ينقطع الحول.
الشيخ: ينقطع، لماذا؟ علِّل، وإلا فالحكم مبني على غير أساس.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ) التعبير ( ... ).
الشيخ: أبدًا نريد المعنى، عبِّر بما شئت؟
الطالب: اختلافهم في الجنسين يا شيخ.
الشيخ: لأنه أبدله بغير جنسه؟ هكذا تقول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليله؟
طالب: صحيح.
طالب آخر: خطأ.
الشيخ: خطأ، أيش الصواب؟
الطالب: لا، ينقطع الحول؛ لأن العروض أساسية؛ لأن يعتبر بها القيمة وهي الدراهم.