للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن إذا قلنا: إنه لا يصح استئجار النخيل فإنه يُحمل قول المؤلف: يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور؛ لأنه على المذهب لا يصح أن تُسْتَأْجَر النخيل لثمارها.

طالب: والراجح إيه؟

الشيخ: الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا، صاروا يؤجرون البساتين، يقول مثلًا: استأجرت منك البستان بمئة ألف يأتي المئة ألف وذاك يستقل بالثمر.

ابن عقيل رحمه الله فصَّل قال: إذا كان أكثر الأرض بياضًا لا نخيلًا، يجوز اعتبارًا بالأكثر، فاهمين؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: لأن تأجير الأرض جائز فيلحَق الأقل بالأكثر، أما الطريق على المذهب؛ فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض، كيف تساقي على النخل؟ يعني: تقول: ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره، وأجرتك هذه الأرض بعشرة آلاف، فيأخذ الأرض ويزرعها، والزرع له، والنخل يقوم عليه بثلث ثمره.

طالب: شيخ، لماذا لا تكون استئجار النخيل نسبة معلومة من الربح يعني .. ؟

الشيخ: من الثمر يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا كان كذلك صار مساقاة، ما يكون إجارة.

الطالب: اختلاف لفظي؟

الشيخ: إي، اختلاف لفظي، إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم، والمساقاة عقد جائز.

طالب: فإذا فرط في وضع الحبوب في البيدر؟

الشيخ: إذا؟

الطالب: إذا فرَّط.

الشيخ: فرط من؟ بوضعها في البيدر.

الطالب: ( ... ) الزكاة فقدت، كيف ( ... )؟

الشيخ: في ذمته.

الطالب: يا شيخ هو خسران أصلًا.

الشيخ: هو أيضًا خسران يضمن للفقراء حقهم؛ يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، ( ... ) إذا جاء ( ... ) السيارات، هل هذا مفرط ولَّا غير مفرِّط؟

الطلبة: مفرِّط.

الشيخ: مفرِّط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار.

طالب: أو متعدٍّ؟

الشيخ: قد يكون متعديًا وقد لا يكون، لكنه مفرط بلا شك.

طالب: ( ... ) البيدر ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>