إذن إذا قلنا: إنه لا يصح استئجار النخيل فإنه يُحمل قول المؤلف: يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور؛ لأنه على المذهب لا يصح أن تُسْتَأْجَر النخيل لثمارها.
طالب: والراجح إيه؟
الشيخ: الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا، صاروا يؤجرون البساتين، يقول مثلًا: استأجرت منك البستان بمئة ألف يأتي المئة ألف وذاك يستقل بالثمر.
ابن عقيل رحمه الله فصَّل قال: إذا كان أكثر الأرض بياضًا لا نخيلًا، يجوز اعتبارًا بالأكثر، فاهمين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأن تأجير الأرض جائز فيلحَق الأقل بالأكثر، أما الطريق على المذهب؛ فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض، كيف تساقي على النخل؟ يعني: تقول: ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره، وأجرتك هذه الأرض بعشرة آلاف، فيأخذ الأرض ويزرعها، والزرع له، والنخل يقوم عليه بثلث ثمره.
طالب: شيخ، لماذا لا تكون استئجار النخيل نسبة معلومة من الربح يعني .. ؟
الشيخ: من الثمر يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا كان كذلك صار مساقاة، ما يكون إجارة.
الطالب: اختلاف لفظي؟
الشيخ: إي، اختلاف لفظي، إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم، والمساقاة عقد جائز.
طالب: فإذا فرط في وضع الحبوب في البيدر؟
الشيخ: إذا؟
الطالب: إذا فرَّط.
الشيخ: فرط من؟ بوضعها في البيدر.
الطالب: ( ... ) الزكاة فقدت، كيف ( ... )؟
الشيخ: في ذمته.
الطالب: يا شيخ هو خسران أصلًا.
الشيخ: هو أيضًا خسران يضمن للفقراء حقهم؛ يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، ( ... ) إذا جاء ( ... ) السيارات، هل هذا مفرط ولَّا غير مفرِّط؟
الطلبة: مفرِّط.
الشيخ: مفرِّط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار.
طالب: أو متعدٍّ؟
الشيخ: قد يكون متعديًا وقد لا يكون، لكنه مفرط بلا شك.
طالب: ( ... ) البيدر ( ... ).