الشيخ: تمام. الحالة الثالثة: أن تتلف بعد حصولها في البيدر، وهو مجمع؛ المجمع اللي تُشَمَّس فيه وتُيَبَّس، فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقًا؛ لأنه استقر عليه الوجوب.
والقول الثاني: أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط، وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية.
اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعها، على من تجب الزكاة؟
طالب: تجب الزكاة على مستأجر الأرض.
الشيخ: على المستأجر، لماذا؟
الطالب: العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار.
الشيخ: أحسنت، العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار.
لو كانت الأرض خراجية، فعلى من يكون خراجها؟ نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض، فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟
والخراجية: هي التي وضع عليها أُجْرَة دائمة، وسيأتينا -إن شاء الله- في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد؛ لأن مُلْكَها يكون مُلْكًا خاصًّا، فرأى رضي الله عنه أن تُعْطى الأراضي بأجرة؛ على كل فدان كذا وكذا، يسلِّمها من ينتفع بالأرض، وتكون هذه الأجرة في بيت المال. (٧) هذه هي الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجًا مستقرًّا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده.
يُشْبِه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بـ (الصُّبْرَة)، إي نعم، أو بـ (الحكر) في الحجاز، يكون على الأرض هذه صُبْرة يعطيها المالك شخصًا يستغلها وينتفع بها، إما مقدر بمئة سنة، مئتين سنة، أو على الدوام، ولمالكها أجرة مستقرة، وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه الحكر؛ لأنه محتكر.
فهنا نقول: إذا كانت الأرض خراجية، فالخراج على من؟ على المالك، والزكاة على؟