للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا.

ثانيًا: بماذا تثبت الرؤية؟ بشهادة واحد ولو أُنْثَى؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه صام وأمر الناس بالصيام، (وَلَوْ أُنْثَى)؛ لأنه خبر ديني، فاستوى فيه الذكر والأنثى، كما لو قالت لك الأنثى: غابت الشمس، تُفطر على قولها.

على المذهب يُصَامُ بأمر ثالث، وهو إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غَيْمٌ أو قَتَر فإنه يجب؟

طلبة: الصوم.

الشيخ: أن يُصَام، وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، إكمال شعبان ثلاثين، أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤيته غيم ..

طالب: أو قَتَر.

الشيخ: أو قَتَر.

والصحيح في الثالثة أنه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه.

إذا رُئي الهلال نهارًا هل يكون لليلة الماضية، أو المقبلة؟

المذهب يقول أنه لليلة المقبلة، ومرادهم أنه ليس لليلة الماضية، خلافًا لمن قال: إنه لليلة الماضية، وقد ذكرنا في ذلك تفصيلًا: هل يُرى تحت الشمس أو فوق الشمس، ذكرناه فيما سبق.

إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ المذهب: نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا، والصحيح أنه إن اختلفت المطالع؟

طلبة: لم يلزمهم.

الشيخ: لم يلزمهم، وإن اتفقت؟

طلبة: لزمهم.

الشيخ: لزمهم، كما يدل على ذلك الأثر والنظر، وأظن أننا بيَّنَّا الأدلة على ذلك الأثرية والنظرية.

***

ثم قال المؤلف: (فَإنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَلَمْ يُرَ الهِلاَل).

طلبة: (ويُصَامُ).

طالب: (ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَلَوْ أُنْثَى) يا شيخ.

الشيخ: طيب، ما فيه بأس، هذا إفزاع، ما شاء الله، كل الدنيا قامت! !

يقول: (ويُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَلَوْ أُنْثَى)، (يُصَامُ) نائب الفاعل يعود إلى رمضان، أي: يصوم الناس على التفصيل السابق، يُصَامُ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>