طالب: ( ... ) حفظكم الله ( ... ) يصومون واحدًا وثلاثين؛ لأنهم ( ... ).
الشيخ: إذن لا يبنون على الصوم الأول، إذا صاموا ثلاثين من أجل الغيم ولم يُرَ الهلال أتمُّوا.
الطالب: واحدًا وثلاثين.
الشيخ: يعني: استمروا في الصوم.
إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومًا، على المذهب؟
الطالب: لا يفطرون.
الشيخ: لا يفطرون، لماذا؟
الطالب: قالوا: لأن ..
الشيخ: دخول شوال لا يثبت؟
الطالب: لا يثبت إلَّا بشهادة إلَّا باثنين.
الشيخ: نعم، إلَّا باثنين، ودخول رمضان ثبت بواحد فلا يُبنى عليه، وهل هناك قول آخر؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: ( ... ) على تحريم صيام يوم ..
الشيخ: لا، هل هناك قول آخر أنهم إذا أتموا ثلاثين بشهادة واحد يُفطرون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فيه قول، ما حجة هذا القول؟
الطالب: الذين قالوا ( ... ).
الشيخ: لأنهم يفطرون، الذين قالوا: لا يفطرون عرفنا.
الطالب: نعم يقولون: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: يدخل في ( ... ) ما لا يثبت بالاستقلال ( ... ).
الشيخ: ودخول رمضان ثابت شرعًا؟
الطالب: بشهادة واحد ( ... ).
الشيخ: تمام، صحيح، وهذا القول هو الصحيح.
ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى مهمة؛ (وَمَنْ رأى وَحْدَه هلالَ رمضانَ ورُدَّ قولُه) (وَحْدَه) أي: منفردًا عن الناس، سواءٌ كان منفردًا بمكان أو منفردًا برؤية.
مثال المنفرد بمكان: أن يكون الشخص في برية ليس معه أحد فيرى الهلال، ويذهب إلى القاضي فيَرُدُّ قوله؛ إما لجهالته بحاله، أو لغير ذلك من الأسباب هذا انفرد بالمكان، أو انفرد بالرؤية؛ بحيث يجتمع معه ناس يتراءَون الهلال فيراه هو ولا يرونه، فهذا أيضًا رأى وحده هلال رمضان منفردًا بالرؤية لا بالمكان، لكن رُدَّ قوله.