الشيخ: نقول: ما ينتقض وضوؤه، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى؛ إن كان أنثى ويش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض؛ لأنه فرج، إن كان ذكرًا لا ينتقض، طيب هو مسه لشهوة؟ نقول: نعم، ولو مسه لشهوة؛ لأن مس الرجلِ الرجلَ لشهوة لا ينقض الوضوء، فالاحتمال الآن موجود، ولا نقرب الاحتمال.
نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثى؛ هذه امرأة مست ذكرَ الخنثى لشهوة، ما ينتقض الوضوء؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: يا ناس، مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقض وضوؤها، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرًا؛ إن كان ذكرًا فقد مست ذكره وانتقض وضوؤها، وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة، ومس المرأةِ المرأةَ لشهوة لا ينقض الوضوء، إذن فلا نقض.
فصارت الصور عندنا أربعًا، وإن شئتم نزيد الخامسة: بدون شهوة؛ حتى تتم الصور.
أولًا: مسُّ أحدي فرجي الخنثى بدون شهوة، أجيبوا؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: لا نقض مطلقًا، سواء كان اللامس ذكرًا أم أنثى.
مس أحد فرجي الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور؛ صورتان ينتقض، وصورتان لا ينتقض، الصورتان التي ينتقض:
١ - إذا مس الذكر ذكره.
٢ - إذا مست الأنثى فرجه.
الصورتان التي لا ينتقض: إذا مس الذكر فرجه، وإذا مست الأنثى ذكره، هذه الصورة.
أما التعليل فقد علمتموه، التعليل فهمناه.
يقول المؤلف رحمه الله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها) هذا أي الناقض؟
طالب: الخامس.
الشيخ: (ما خرج من السبيل، وخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر المتصل) الخامس.
(مسُّه) الضمير يعود على الإنسان أو الذكر، (مسُّه) أي: الذكر ما هي الخنثى؛ يعني: ومس الرجل أو مس الذكر امرأة بشهوة.
(أو تمسه بها) المس هنا ما قيده المؤلف بكونه باليد أو بالكف، فيكون عامًّا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يكون عامًّا؛ إذا مسها بيده، أو بمرفقه، أو بذراعه، أو بساقه، أو بفمه بشهوة انتقض وضوؤه، كذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.