الشيخ: قال أهل العلم: يَحْرُم جَعْلُ القرآنِ بدلًا من الكلام، وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في جواهر الأدب، عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتُعْجِب اللي يخاطبونها، قالوا: أيش بلاها؟
قالوا: هذه لها أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تَزِل فيغضب عليها الرحمن. ماذا نقول نحن؟
نقول: هي زلَّت الآن، هذا زَلَل القرآن لا يُجْعَل بدلًا من الكلام، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يُذْكَر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يَخْطُب، فخرج الحسن والحسين يَعْثُران بثياب لهما فنزل فأخذهما، وقال -أظنه-: «صَدَقَ اللَّهُ: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}» (٢٠) فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تمامًا لا بأس بها.
الطالب: أحسن الله إليك، كيف حال القُبْلَة والضَمِّ وما شابه ذلك، والمباشرة فيما دون الفرج؛ غير مبطل للاعتكاف لأنه نافيه؟
الشيخ: إي هم يقولون: إن قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] يراد به الجماع، لكن مُقَدِّمَاته تَحْرُم تحريم الوسائل.
الطالب: لكنه إذا أَمِنَ على نفسه الجماع في الفرج، معنى هذا أنهم يجيزون له القُبْلَة والضم وما ..
الشيخ: ما تجوز.
الطالب: لكنهم، يعني: يمنعونها، لكنه إن فعل لم يَفْسُد اعتكافه؟
الشيخ: إي نعم.
بالنسبة للخروج الآن، ممكن أن نقول: الخروج ثلاثة أقسام؛ قسم يجوز بلا شرط، وقسم لا يجوز ولو بشرط، وقسم يجوز بشرط.
القاعدة: ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حِسًّا أو؟
طلبة: معنى.
الشيخ: أو شرعًا، وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف، وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعًا لكنها ليست بواجبة.
طالب: إذا مرض قريبه يا شيخ فعاده، يبطل؟
الشيخ: لا ما يَبْطُل، هذا فائدة هذا الشرط أنه لا يبطل.
الطالب: ولو كان نذرًا يا شيخ؟
الشيخ: ولو كان نذرًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم.