(وهي تسعة)؛ الأول:(حلق الشعر)، ولم يقل المؤلف: إزالة الشعر، مع أنه أعم اتباعًا للفظ القرآن، وهو قوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}[البقرة: ١٩٦]، وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نكتب شيئًا أن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى؛ لأنها دليل وحكم، فالكاتب المؤلف ينبغي له أن يحافظ على أيش؟
طالب: لفظ الكتاب والسنة.
الشيخ: على لفظ الكتاب والسنة.
(حلق الشعر) لكن هنا المؤلف رحمه الله قال: (حلق الشعر)، والدليل قوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، ولا شك أن الدليل أخص من المدلول، ما هو المنهي عنه في الدليل؟
طلبة: حلق الرأس.
الشيخ: حلق الرأس، وما هو الحكم الذي استدل له بالدليل؟ حلق الشعر عمومًا، حتى العانة، حتى الشارب، حتى الساق، وما أشبه ذلك، وقد ذكرنا أنه لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكنهم يقولون: نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس، فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ، وعلى بقية الشعر بالقياس، فجاءنا صاحب الراية الخضراء وقال: القياس لا يصح في الشريعة، من هو؟
طلبة: ابن حزم الظاهري.
الشيخ: ابن حزم والظاهرية قالوا: لا نسلم لكم القياس، والله عز وجل يقول:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: ٨٩] ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله ونقول: كل الشعور لا تحلقوها؟ !
رجل نما شعر شاربه وصار إذا أكل التفَّ مع الأكلِ الشعرُ، وإذا شرب كذلك، فماذا يصنع؟ إذا قلنا بأنه يحرم أخذ شعر الشارب يقول: يأخذه ويفدي؛ لأنه أذى، أو يأخذه ولا يفدي، بناء على قاعدة سنذكرها إن شاء الله، على كل حال الآن الدليل أيش؟