للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (فمن حلق أو قَلَّم ثلاثة فعليه دم) هل نقول بناء على ذلك: يحرم على المحرم أن يحك رأسه؟ لا يحرم أن يحك، إلا من حكه ليتساقط الشعر فهوا حرام، لكن من حكه بدافع الحكة، ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضر، وقيل لعائشة: إن قومًا يقولون بعدم حك الرأس، قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي (١٠)، رضي الله عنها من المبالغة في الحل.

ورأيت كثيرًا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه تقول هكذا ينقر رأسه خوفًا من أن يتساقط شعره، كل هذا من التنطع، فالمهم ألَّا تحكه لتساقط الشعر، إذا حككته لغرض وسقط شيء بغير قصد فلا شيء عليه.

قال المؤلف: (ومن غطى رأسه بملاصق فدى) الواقع المؤلف رحمه الله ما جاء بها على العدد؛ الأول، الثاني، الثالث، لكن تفهم من كلامه، (من غطى رأسه) (من) اسم شرط جازم، (وغطى) فعل الشرط، و (فدى) جواب الشرط.

والمراد بـ (من) هنا -وإن كانت شرطية عامة- المراد بها الخصوص وهوا المحرم، (من غطى رأسه بملاصق فدي) مثل: الطاقية، الغترة، العمامة وما أشبه ذلك.

دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» (١١) أي: لا تغطوه، وهذا عام في كل غطاء، أما العمامة فجاء فيها نص خاص حين سئل ما يلبس المحرم؟ قال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِفَافَ» (١٢)، فنص على العمامة، وليس هذا هو الدليل؛ لأن هذا ذكر بعض أفراد العام قوله: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» هذا الدليل العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>