للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يا شيخ، لو قال قائل: في باب الأُضحية حرَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يأخذ المضحِّي شيئًا من شعره أو بَشَره. في باب الإحرام قلنا بأن نتمسك بما ورد فيه النص فقط ( ... )، مع أنه يا شيخ في مدخل الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية من حيث السن إلى آخره، أفلا يكون هذا أَوْلى يا شيخ، لا سيَّما أن أيام إرادة الأضحية أكثر من عشرة أيام، وقت الإحرام ( ... )؛ يعني منها أحوال الإحرام، الميقات قبلها، ما يُحرَّم لمريد الأضحية أَوْلى منه، ماذا تقول في هذا؟

الشيخ: لا، هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأن الذي يريد أن يضحي يَحْرُم عليه أخذُ الشعر وأخذُ الظفر وأخذُ البشرة، والْمُحْرِم لا يَحْرُم عليه أخذُ البشرة بالإجماع، فلا يصح القياس.

ثم إني عثرتُ على كلامٍ للشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان وقال: إنه ليس فيه نصٌّ لا من الكتاب ولا من السُّنة على تحريم أخْذ الأظفار وكذلك على تحريم شعر البَدَن. وتعجَّب من نقْلِ ابن المنذر الذي نقله عنه صاحبُ المغني أنَّ العلماء أجمعوا على أنه لا يحلُّ للمُحْرِم تقليمُ أظفارِهِ وقال: إن هذا بناء على أنَّ داود الظاهري لا يُعتَدُّ بخلافه. والمعروف عند الأصوليِّين أنه يُعتدُّ بخلافه، وعلى كلِّ حال إحنا ذكرْنا أنَّ الاحتياط بلا شكٍّ تجنُّبُ هذا الشيء، ما دام العلماء جمهورُهم على أنه لا يجوز فأنت في غِنًى عن هذا.

طالب: شيخ، الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ» (٥) فلو الإنسان لم يجدْ إزارًا ولبس السراويل هلْ يَلْزمه الفَدْي؟

الشيخ: لا، ذا لا يَلْزم؛ لأن هذا بدلٌ شرعيٌّ، وكذلك الخِفاف لا يَلْزمه؛ لأنها بدلٌ شرعيٌّ.

لكنْ بقي عندنا مسألة في الخِفاف: هل إذا جاز له أنْ يلبس الخِفاف يَلْزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟

طالب: لا.

الشيخ: اختلفَ العلماء في هذا على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>