للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الشراب ما يجوز للمحرم؟

الشيخ: إي نعم، للرجل أو للمرأة؟ فصِّلْ.

الطالب: لا، للرجُل.

الشيخ: لا، للرجُل ما يجوز، إلا إذا احتاج إليها ولم يجد نعلين.

طالب: فيه نوع من الصابون عند الاغتسال يكون فيه رائحة طيِّبة، هل يجوز استعماله؟

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ فيه نوع من الصابون له رائحة، لكنْ هل هذا طِيب؟ هل الناس يتطيَّبون بها، أو رائحة بَسْ مجرَّد رائحة زكيَّة فقط كرائحة النعناع والأُتْرُجِّ وما أشْبَهَها؟

طلبة: بعضُها طيب.

الشيخ: بعضُها طِيب يعنى، على كلِّ حال .. إذَن الحكْم يدور مع عِلَّته؛ إذا كان فيها طِيب وأنها تُستعمل وتُختار لما فيها من الطِّيب فهذا طِيبٌ لا يستعمله.

طالب: ( ... ) أصابه الصداع، فأخذ خرقة وعَصَب ( ... ) غطَّى رأسه ( ... )؟

الشيخ: ويش تقولون؟

الطلبة: هذا لحاجة.

الشيخ: إي، ما يخالف، لحاجة، لكن سيأتينا إن شاء الله أن فِعْل المحظور له ثلاث حالات، إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويفدي، كما أذِنَ الله سبحانه وتعالى بِحَلْق الرأس مع الفدية.

طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) الكحل اللِّي يجوز للرجل أو المرأة بحاجة أو بغير حاجة؟

الشيخ: إي نعم، الكحل يجوز للمرأة لحاجةٍ ولغير حاجةٍ، لكنْ لا بدَّ أن تحتجب عن الرجال، أمَّا الرجُل فإن كان يُعطي عينه حُسْنًا فإنه يُنهى عنه؛ لأنه يكون متشبِّهًا بالمرأة في هذه الحال، وإذا كان شابًّا ربما يكون فيه فتنة، وأمَّا إذا كان كُحلًا للتداوي فقط فلا بأس.

الطالب: ولا ( ... ) فديه؟

الشيخ: لا، ما ( ... ).

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى أله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو شمَّ طِيبًا أو تبخَّرَ بعودٍ ونحوِهِ فَدَى.

وإنْ قَتَلَ صيدًا مأكولًا برِّيًّا أصلًا ولو تولَّدَ منه ومن غيرِهِ أو تَلِفَ في يده فعليه جزاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>