فمن العلماء مَن قال: إنَّ شمَّ الطِّيب قصْدًا ليس فيه شيءٌ وليس حرامًا؛ لأنه لم يستعمله، وإنما شَمَّه شَمًّا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:«لَا تُحَنِّطُوهُ»(١٠)، ويقول:«لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ»(٣)، والشمُّ لا يؤثِّر في الإنسان لا في ثوبه ولا في بَدَنه.
ومنهم مَن قال: إنْ شَمَّه قصْدًا للتلذُّذ به فهذا حرامٌ، وإنْ شَمَّه قصْدًا لحاجةٍ مِثل أنْ يَختبر هذا الطيب هل هو طَيِّبٌ أو رديءٌ فإن هذا لا بأس به. وهذا أقربُ إلى الصواب أنْ يُقال: إنْ شممتَه قصْدًا للتلذُّذ به فهذا حرامٌ، وإنْ شممتَه قصْدًا لغرضٍ غيرِ التلذُّذ به فهذا جائزٌ، وإنْ شممتَه بغير قصْدٍ بأنْ دخلَ في خياشيمك بدون قصْدٍ فهذا لا بأس به.
***
قال المؤلف (وإنْ قَتَلَ صيْدًا مأكولًا بَرِّيًّا).