للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن العلماء مَن قال: إنَّ شمَّ الطِّيب قصْدًا ليس فيه شيءٌ وليس حرامًا؛ لأنه لم يستعمله، وإنما شَمَّه شَمًّا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لَا تُحَنِّطُوهُ» (١٠)، ويقول: «لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ» (٣)، والشمُّ لا يؤثِّر في الإنسان لا في ثوبه ولا في بَدَنه.

ومنهم مَن قال: إنْ شَمَّه قصْدًا للتلذُّذ به فهذا حرامٌ، وإنْ شَمَّه قصْدًا لحاجةٍ مِثل أنْ يَختبر هذا الطيب هل هو طَيِّبٌ أو رديءٌ فإن هذا لا بأس به. وهذا أقربُ إلى الصواب أنْ يُقال: إنْ شممتَه قصْدًا للتلذُّذ به فهذا حرامٌ، وإنْ شممتَه قصْدًا لغرضٍ غيرِ التلذُّذ به فهذا جائزٌ، وإنْ شممتَه بغير قصْدٍ بأنْ دخلَ في خياشيمك بدون قصْدٍ فهذا لا بأس به.

***

قال المؤلف (وإنْ قَتَلَ صيْدًا مأكولًا بَرِّيًّا).

هذا أيضًا من محظورات الإحرام، مرَّ علينا كمْ؟

طلبة: خمس.

الشيخ: حلْقُ الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطِّيب؛ هذه خمسة، السادس: قَتْل الصيد.

طالب: ( ... ) (فَدَى)؟

الشيخ: (فَدَى) يعني: عليه فِدية.

(قَتْل الصيد) وقَتْل الصيدِ لا بدَّ فيه من شروط:

أولًا: أنْ يكون مأكولًا، فإنْ كان غير مأكول فليس فيه فِدية.

ولكنْ هل يُقتَل غيرُ المأكول أو لا يُقتل؟

نقول: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام؛ غير المأكول من الحيوان والحشرات وما أشبهها ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما أُمِرَ بقتْله.

والثاني: ما نُهِيَ عن قتْله.

والثالث: ما سُكِتَ عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>