المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء، وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». (٧)
وفي قوله تعالى في القرآن الكريم: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ٥٤]،
فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول؟
طالب: مِن قَصْد، مِن عَمْد.
الشيخ: من فعلها بلا عذر ولا حاجة ما حكمه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تمام، والثاني؟
طالب: مَن فعله متعمِّدًا ولكن لعذر أو حاجة.
الشيخ: ما الحكم؟
طالب: الصحيح ما عليه.
الشيخ: ما عليه شيء أبدًا؟
طالب: لا، عليه الفدية.
الشيخ: يسقط عنه الإثم.
طالب: وعليه الفدية.
الشيخ: وعليه الفدية، والثالث؟
طالب: مَن فَعَلَهُ بعذر.
الشيخ: معذورًا، قيد.
طالب: مَن فعله معذورًا.
الشيخ: بأيش معذورًا، بنسيان أو جهل؟
طالب: أو إكراه.
الشيخ: أو إكراه.
طالب: لا شيء عليه، يعني لا إثم ولا ..
الشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح، وهو قول حاصر في الموضوع، والله أعلم.
طالب: شيخ، مسألة الجنود، لو قيل بوضع زي خاص بذا ويكون خاص مميز له؟
الشيخ: إذا أمكن لا بأس، لكن أنت تعرف أن الناس ما يخضعون إلا للباس الرسمي.
طالب: إيه هذه يصير رسمي ..
الشيخ: لا بأس، إذا أمكن تلافي المحظور فهو واجب.
طالب: المعذور يا شيخ، قيَّدناه بالجهل والنسيان والإكراه بس.
الشيخ: إي نعم، ليش؟ ومثلها النوم.
الطالب: طيب المرض؟
الشيخ: المرض يكون من القسم الثاني؛ الحاجة، ولهذا قلنا: لازم نقيِّده؛ لأنه معذور بهذا، لأن صاحب المرض يفعل ..
طالب: الجنون.
الشيخ: أقول فعلًا الجنون مثل الناسي أو أشد، ما له عقل.
طالب: ( ... ) تقييده؟