للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء، وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». (٧)

وفي قوله تعالى في القرآن الكريم: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ٥٤]،

فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول؟

طالب: مِن قَصْد، مِن عَمْد.

الشيخ: من فعلها بلا عذر ولا حاجة ما حكمه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تمام، والثاني؟

طالب: مَن فعله متعمِّدًا ولكن لعذر أو حاجة.

الشيخ: ما الحكم؟

طالب: الصحيح ما عليه.

الشيخ: ما عليه شيء أبدًا؟

طالب: لا، عليه الفدية.

الشيخ: يسقط عنه الإثم.

طالب: وعليه الفدية.

الشيخ: وعليه الفدية، والثالث؟

طالب: مَن فَعَلَهُ بعذر.

الشيخ: معذورًا، قيد.

طالب: مَن فعله معذورًا.

الشيخ: بأيش معذورًا، بنسيان أو جهل؟

طالب: أو إكراه.

الشيخ: أو إكراه.

طالب: لا شيء عليه، يعني لا إثم ولا ..

الشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح، وهو قول حاصر في الموضوع، والله أعلم.

طالب: شيخ، مسألة الجنود، لو قيل بوضع زي خاص بذا ويكون خاص مميز له؟

الشيخ: إذا أمكن لا بأس، لكن أنت تعرف أن الناس ما يخضعون إلا للباس الرسمي.

طالب: إيه هذه يصير رسمي ..

الشيخ: لا بأس، إذا أمكن تلافي المحظور فهو واجب.

طالب: المعذور يا شيخ، قيَّدناه بالجهل والنسيان والإكراه بس.

الشيخ: إي نعم، ليش؟ ومثلها النوم.

الطالب: طيب المرض؟

الشيخ: المرض يكون من القسم الثاني؛ الحاجة، ولهذا قلنا: لازم نقيِّده؛ لأنه معذور بهذا، لأن صاحب المرض يفعل ..

طالب: الجنون.

الشيخ: أقول فعلًا الجنون مثل الناسي أو أشد، ما له عقل.

طالب: ( ... ) تقييده؟

<<  <  ج: ص:  >  >>