طالب: الإسلام، والْمُحْصَر، والمشترِط إن اشترط.
الشيخ: زين، أو الاشتراط، التحلُّل بالاشتراط إذا اشترط.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إنسان يريد أن ينام، وما يجيه النوم إلا إذا غطى رأسه، ماذا يفعل، هل يغطي وليس عليه شيء؟
الشيخ: يعني هو مُحْرِم؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما تقولون في هذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يجرِّب؟
طالب: ما يجي أبدًا.
الشيخ: لعله إن مثلًا تحصل خيمة مثلًا.
طالب: لا، ما يجي.
الشيخ: أبدًا؟
طالب: يصير من القسم الثاني؟
الشيخ: يصير من القسم الثاني الذي احتاج إلى فعل المحظور، إي نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يقول: ما يقدر ينام، مشكِل إذا ما نام، هو لو كانت ليلة واحدة لقلنا: احتسب الأجر، لكن قد يكون أكثر من ليلة.
طالب: يلبِّد رأسه ( ... )، إذا لبد رأسه كأنه غطاها، إذا لبَّده بشيء كأنه غطاه.
الشيخ: يلبده بأيش؟
طالب: بحنة ولَّا بأي حاجة.
الشيخ: يروح يجيب حنة علشان هذه؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال، هاتوا سؤالًا غير هذا، هذا له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ.
طالب: أحرم بالحج يا شيخ، ثم بعد إحرامه ارتد، ثم أسلم، هل يصح؟
الشيخ: أعوذ بالله، هذا رجل يقول: ارتد وهو مُحْرِم، ثم أسلم، هو إذا ارتد وهو مُحْرِم بطل إحرامه، ولهذا قال العلماء: لا يبطل الإحرام إلا بالردة، ويفسد بالجماع بعد التحلل الأول.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش أعظم من الكفر؟
طالب: لا، أسلَم يا شيخ.
الشيخ: إذا أسلَم خلاص، راح الأول، إن كان وقت الوقوف لم يفُت يمكنه يُحْرِم ويحج.
طالب: النظام أن الحاج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات، إن جاء السنة الثانية أراد الحج مُنِعَ، فهل حكمه حكم الْمُحْصَر؟
الشيخ: يعني من الإتمام ولَّا من الابتداء؟
طالب: من الابتداء هو مُحْرِم، أَحْرَم.
الشيخ: قد أحرم يعني؟
طالب: قد أحرم.