للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الإسلام، والْمُحْصَر، والمشترِط إن اشترط.

الشيخ: زين، أو الاشتراط، التحلُّل بالاشتراط إذا اشترط.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إنسان يريد أن ينام، وما يجيه النوم إلا إذا غطى رأسه، ماذا يفعل، هل يغطي وليس عليه شيء؟

الشيخ: يعني هو مُحْرِم؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما تقولون في هذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما يجرِّب؟

طالب: ما يجي أبدًا.

الشيخ: لعله إن مثلًا تحصل خيمة مثلًا.

طالب: لا، ما يجي.

الشيخ: أبدًا؟

طالب: يصير من القسم الثاني؟

الشيخ: يصير من القسم الثاني الذي احتاج إلى فعل المحظور، إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، يقول: ما يقدر ينام، مشكِل إذا ما نام، هو لو كانت ليلة واحدة لقلنا: احتسب الأجر، لكن قد يكون أكثر من ليلة.

طالب: يلبِّد رأسه ( ... )، إذا لبد رأسه كأنه غطاها، إذا لبَّده بشيء كأنه غطاه.

الشيخ: يلبده بأيش؟

طالب: بحنة ولَّا بأي حاجة.

الشيخ: يروح يجيب حنة علشان هذه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: على كل حال، هاتوا سؤالًا غير هذا، هذا له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ.

طالب: أحرم بالحج يا شيخ، ثم بعد إحرامه ارتد، ثم أسلم، هل يصح؟

الشيخ: أعوذ بالله، هذا رجل يقول: ارتد وهو مُحْرِم، ثم أسلم، هو إذا ارتد وهو مُحْرِم بطل إحرامه، ولهذا قال العلماء: لا يبطل الإحرام إلا بالردة، ويفسد بالجماع بعد التحلل الأول.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش أعظم من الكفر؟

طالب: لا، أسلَم يا شيخ.

الشيخ: إذا أسلَم خلاص، راح الأول، إن كان وقت الوقوف لم يفُت يمكنه يُحْرِم ويحج.

طالب: النظام أن الحاج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات، إن جاء السنة الثانية أراد الحج مُنِعَ، فهل حكمه حكم الْمُحْصَر؟

الشيخ: يعني من الإتمام ولَّا من الابتداء؟

طالب: من الابتداء هو مُحْرِم، أَحْرَم.

الشيخ: قد أحرم يعني؟

طالب: قد أحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>