الشيخ: أقول: غير قادرين ولَّا يقدرون؟
الطالب: يقدرون، لكن المشكلة يا شيخ في أن الجو شديد الحرارة.
الشيخ: يعني ما يتحملون المشقة؟
الطالب: ما يتحملون، وهذا يدعوهم إلى السهر في الليل، وإذا سهروا في الليل لا يستطيع يقوم بأعمال الحج الباقية عليه؟
الشيخ: الذي يظهر أن هذا لا بأس يبقون في مكانهم في المكيف؛ لأن الذي يظهر أن المبيت في منى ليس محتم الوجوب، بدليل أن الرعاة والسقاة رُخِّصَ لهم.
طالب: أحكام التعزير ( ... ) اختصاص الحاكم أم اختصاص ( ... )؟
الشيخ: لا، من اختصاص الحاكم، والحاكم يجب عليه أن ينظر ما هو الأصلح في باب التعزير، يجب أن ينظر ما هو الأصلح.
طالب: كيف أطلق على جزاء الصيد أنه من باب التعزير، والنبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) للصحابة: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ» ( ... ) وسعد بن أبي وقاص لم يكن واليًا على المدينة، فوجد رجلًا يصيد في المدينة فسلبه (١٧).
الشيخ: إي، لكن فيه وال غير والي المدينة في ذلك الوقت من هو؟
طالب: طيب سعد بن أبي وقاص ..
الشيخ: الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم والٍ.
طالب: سعد بن أبي وقاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد رجلًا يصيد في المدينة ..
الشيخ: إي نعم نعم، هو يعتبر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إما تشريع أو أنه عليه الصلاة والسلام شرع هذا للتعزير، فإن كان للتعزير فلا، للحاكم أن يسقطه.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف -رحمه الله تعالى-: في باب دخول مكة:
قال: ثم يطوف مضطبعًا يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة، والقارِن والمفرِد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبِّله، فإن شق قبَّل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعًا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا، ثم يمشي أربعًا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.