للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لم يُرخِّص الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تسعى؛ لأنها لم تطُف، ولا يمكن أن تسعى قبل طواف النسك.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في رسالة للشيخ المعلمي قدم لها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواز نقل المقام من مكانٍ لمكان، وأثبت أن المقام الموجود أنه في عهد الدولة السعودية نقل من مكانه؛ لأن الآن موجود ما هو مكانه حتى في عهد الدولة السعودية.

الشيخ: لا، السعودية ما نقلته.

الطالب: الشيخ محمد بن إبراهيم قدمه وقال ..

الشيخ: إي، المؤرخون اختلفوا في ذلك؛ منهم من قال: إنه منقول، وإنه كان لاصقًا بالبيت في الأول، ومنهم من قال: هذا مكانه من الأصل.

الطالب: لكن ذكر ..

الشيخ: وذكرنا أن قوله: (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم) ظاهره أنه في مكانه الآن، مع احتمال أن يكون معنى (تقدم) يعني لما انتهى طوافه آخر شوط تقدم إلى المقام؛ لأنه من وراء الباب.

الطالب: ( ... ) طُلب منه أن يبحث في هذا، فلما بحث وأثبت ذلك قدم له الشيخ محمد بن إبراهيم، وأجازه ( ... ).

الشيخ: على كل حال، ما حصل من هذا شيء.

الطالب: ما حصل؟

الشيخ: أبدًا، ما أفهم.

طالب: بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، هل يسن له أن يرجع حتى يحاذي الخط، ثم ينطلق إلى الصفا.

الشيخ: يعني من لم يستطع الاستلام يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: استلام الحجر بعد صلاة الركعتين. لا، إذا علم أنه لن يستطيع لا حاجة أن يرجع.

الطالب: يستلمه يا شيخ؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يعني ما يرجع؟

الشيخ: ما يرجع؛ لأنه ليس فيه إشارة حتى نقول: ارجع وأشِر، ينصرف من المكان الذي صلَّى فيه إلى المسعى.

الطالب: وإذا استطاع الاستلام يا شيخ يطوف ويستلم أم؟

الشيخ: لا، أبدًا، يتقدم إلى الحجر ويستلم وينصرف.

هذا يقول: هو لو خرج الحاج بعد أداء العمرة، وهو متمتع إلى القصيم مثلًا، فهل يلزمه طواف الوداع أو طواف القدوم إن ذهب ورجع؟ أفيدونا.

<<  <  ج: ص:  >  >>