الشيخ: يعني حتى مثلًا لو ترك التشهد الأول في الصلاة قلنا: عليك دم، مشكل، لا، هذا لم يقل به أحد.
طالب: شيخ، دم التمتع هل هو دم شكران أم دم جبران ( ... ) فيه أم غيره؟
الشيخ: دم التمتع دم شكران، وإذا قلنا: دم جبران فإنه لا يأكل منه؛ لأن دم الجبران يجبر ما فات، وإذا أكل منه لم يجبر، إي نعم.
طالب: قلنا القول الراجح في العمرة: إن طواف الوداع فيها واجب، وقلنا أيضًا ( ... ) إن طواف الوداع في الحج ليس بواجب؟
الشيخ: لا.
الطالب: في الحج.
الشيخ: كلا، لكن قلنا: ليس من واجبات الحج، إي، فرق بين قلنا: ليس بواجب، وليس من واجبات الحج، فالإنسان لو حج وبقى في مكة ما عليه طواف وداع، لكن لو قلنا: إنه واجب للحج لقلنا: يجب، على أننا اعترضنا هذا الرأي ويش قلنا؟ قلنا: قد يكون واجبًا في الحج بشرط أن يغادر مكة، وحينئذٍ يصح أن يُعَد من واجبات الحج.
طالب: بارك الله فيكم، على ما رجحنا لو أتانا آتٍ وهو ترك واجب، ولكن لو عرف أنه أذنب لكان أكبر عليه أن يفدي بشاة، هل نقول بالتوبة فقط؟ وهل يجزئ بالهدي؟
الشيخ: نقول بالتوبة والفدية.
الطالب: شيخ، المسألة ليس فيها دليل صريح والتعليل منتهٍ؟
الشيخ: لا، نأخذ القاعدة؛ لأن أيضًا هذا يوجب التشويه على العامة؛ فلان أوجبتم عليه وفلان ما أوجبتم، ويش الفرق؟ وربما يكون الذين قلنا: لا يجب عليك ربما يكون غنيًّا فيحصل مشكلة.
الطالب: القول في مزدلفة أنه يكفي فرض الوقت في الصلاة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أنه يكفي نية فرض الوقت المسافر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ- إذا قصر الصلاة وأتى المسجد تصح الصلاة في كل حال؟
الشيخ: في كل أيش؟
الطالب: في كل حال نوى الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ولكن يا شيخ ..
الشيخ: لا، نوى الفريضة.
الطالب: نوى الفريضة، ولكن يا شيخ ( ... ) وهو مسافر جمعوا بين الظهر والعصر ودخل معهم ولم ينوِ التعيين.
الشيخ: نعم، على نيته هو.
الطالب: هو لم ينوِ التعيين.