للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي: هناك خارج حدود المسجد، مثلما تقول مثلًا، لو أحد خرج بأضحيته وذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله؛ قيل: ذبح بالمصلى لقربه منه وليس في نفس المصلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ» (١٥) وهذا أذى وقذر.

طالب: ( ... ) كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَذَبْحٍ».

الشيخ: «وَذِكْرٍ».

طالب: «وَذِكْرٍ»، بالنسبة يا شيخ، هذا التقييد الرسول صلى الله عليه وسلم ( ... ) قيد أيام التشريق بثلاثة أيام.

الشيخ: لا ويش معنى «ذِكْر»، قال: أيش؟

الطالب: ذبح ..

الشيخ: على الذبائح.

الطالب: نعم التي بعد ثلاثة أيام التشريق، فكأن الشيخ يؤيد هذه الأيام، يعني ما في دليل على سوى هذا؟

الشيخ: أصلها الذكر؛ الذكر على الأضحية {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} في أيامٍ معلومات {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَْانْعَامِ} [الحج: ٣٤].

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يشمل حتى على الأضاحي، ثم الحديث الذي ذكرنا اللي فيه محمد بن إسحاق أُعِلَّ بالتدليس قال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»، ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فما الذي يُخْرِج هذا عنه، ما في دليل يخرج هذا.

***

الطالب:

فصل

ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وَيَجُز صوفَها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.

الشيخ: (ولا يعطى جازرها) ما قرأتها، (ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يعطى جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع به)، ألحقها بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>