الطالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: ١٢٣].
الشيخ: نعم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} [التوبة: ١٢٣]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ٧٣]، {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة: ٣٦]، {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: ١٩٠]، آيات كثيرة، ومن السُّنَّة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ» (٢).
الشيخ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» (٣).
الإجماع منعقد عليه أنه فرض كفاية، متى يكون فرض عَيْن؟
طالب: يكون فرض عَيْن في أربع حالات.
الشيخ: نعم.
الطالب: الحال الأولى: إذا كان في الصف، فلا يجوز له.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: والثانية أن يحاصَر بلده.
الشيخ: إذا حاصر العدو بلده، والثالثة؟
الطالب: الثالثة: إذا كان ممن يُحْتاج إليه.
الشيخ: نعم، إذا كان ممن يُحْتاج إليه، والرابعة؟
الطالب: الرابعة.
الشيخ: أما أجبت عنها أولًا؟
الطالب: إذا استنفره الإمام.
الشيخ: إذا استنفره الإمام، تمام.
ما هو الدليل من الحال الأولى، إي نعم؟
طالب: إذا حضر ..
الشيخ: إذا حضر الصف.
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنَّ من الموبِقات التولي يوم الزحف (٤).
الشيخ: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ من الموبِقات التولي يوم الزحف، وله دليل من القرآن.