للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الغالب لا، الغالب أننا نفعلها على أننا ملزمون بفعلها، فننويها لتصحيح فعلها، وهذا لا شك أنه نقص، ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكر العمل: {ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} [الرعد: ٢٢]، {إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} [الليل: ٢٠]، {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} [الرعد: ٢٢]، {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} [الحشر: ٨]. وما أشبه ذلك، فالحاصل أن النية إذن تنقسم؟

طالب: نية العمل، ونية المعمول ..

الشيخ: ونية المعمول هذا هو العمل، نية العمل ونية المعمول له، أنت الآن تعمل لله، فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذه العبادة.

***

قال: (ثم يسمي) بعد النية يسمي؛ التسمية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا: إذا وجبت في الوضوء؛ ففي الغسل من باب أولى؛ لأن الغسل طهارة أكبر؛ فتجب فيها التسمية، والصحيح -كما سبق- أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل.

(ويغسل يديه ثلاثًا) وهذا سُنَّة، يغسل اليدين ثلاثًا، واليدان هما الكفان؛ لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف؛ بدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، والذي يُقطع من السارق الكَفّ فقط.

ولما أراد الله -عز وجل- ما فوق الكف قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، فقيده، وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين وهما يغسل يديه أو كفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>