للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة، ولو كان المحل نظيفًا كما يوجد الآن في حماماتنا.

ولكن الذي يظهر لي أنه يغسل رجليه في مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك، كما لو كانت الأرض طينًا، فهو إذا لم يغسل رجليه في مكان آخر تلوثت بالطين، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، ورواية: أنه غسل رجليه (٤) ضعيفة، والصواب: أنه غسل رجليه في حديث ميمونة، فالظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى؟

طلبة: عند الحاجة.

الشيخ: عند الحاجة إليه فقط ( ... ) قال: (ويغسل قدميه مكانًا آخر).

طالب: (مكانًا) هذا؟

الشيخ: (مكانًا) ظرف مكان.

طالب: ( ... ) الظرف ( ... ) هنا.

الشيخ: في مكان.

طالب: من الفعل؟

الشيخ: لا.

الطالب: من لفظ الفعل؟

الشيخ: لا، ما هو بشرط.

يقول: (والمجزئ: أن ينوي) إلى آخره، (المجزئ) يعني: الذي تبرأ به الذمة، والإجزاء معناه: سقوط الطلب بالفعل، هذا الإجزاء، فإذا قيل: أجزأت صلاته؛ أي: سقط طلبه بها؛ لفعله إياها، وكذلك نقول في بقية العبادات: إن الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل؛ يعني: إذا فعلت الشيء وسقط به الطلب، قيل: أجزأ، فإن لم يسقط به الطلب، قيل: لم يجزئ.

فلو أن أحدًا صلى وهو محدث ناسيًا ثم ذكر بعد الصلاة، هل أجزأته صلاته؟ لا، لماذا؟ لأنه الآن مطالب بها، ففعله لم يسقط به الطلب، فلا تكون مجزئة، واضح؟

ولو أن رجلًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ففرق بينها بدون عذر، هل تجزئه ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لماذا؟

طالب: لأن الطلب ( ... ).

الشيخ: لأن الطلب لم يسقط بصومه هذا؛ إذ إن الطلب أن يصوم متتابعًا، فالإجزاء إذن تعريفه: سقوط الطلب بالفعل؛ أي: بفعل الشيء، فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل: إنه مجزئ، وإذا سقط الطلب برأت الذمة، وصار الإنسان غير مطالبًا به عند الله عز وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>