للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، ما فيه مانع، نُكمل كلام الماتن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) والمراد بالمشرك هنا مَنْ لم يكن مسلمًا.

طلبة: درسناها، (وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعاً).

الشيخ: جزاكم الله خيرًا، اصبروا علَيَّ، مَنْ لم يكن مسلمًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: عجيب، يقول: (مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرٍ)، وسبق معنا هذه الثلاثة، فما هي الجزية؟

طالب: الجزية: هي مال يؤخذ من الكافر مقابل إقامته في دار المسلمين وحمايته.

الشيخ: الخَراج؟

طالب: المال المأخوذ عن الأرض التي غُنِمَتْ ثم وُقفَتْ على المسلمين.

الشيخ: المال المأخوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وُقفَتْ على المسلمين؛ لأنه سبق أنهم إذا غنِموا أرضًا يُخَيَّر الإمام بين قَسْمِها على الغانمين وبين وقْفِها والعُشْر؟

طالب: عُشْر الزكاة.

الشيخ: كيف عُشْر الزكاة؟

الطالب: عُشْر المأخوذ، الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهَد.

الشيخ: ويش عُشْر الزكاة؟

الطالب: لا، عُشْر التجارة.

الشيخ: التجارة.

الطالب: من الكافر الذمي؛ يعني إذا دخل.

الشيخ: إذا دخل الذمي.

الطالب: إلى بلاد المسلمين في تجارة يؤخذ منه عُشْرٌ.

الشيخ: العُشْر؟ وغير الذميّ؟

الطالب: نأخذ منهم، المعاهَد، المعاهَد والمستأمن.

الشيخ: كلهم على عُشْر عُشْر.

الطالب: الذمي نصف العُشْر، والحربي نأخذ منه العُشْر.

الشيخ: أيهما أصحّ؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني أصح، الحربي يؤخذ منه العُشْر كاملًا، والذمي يؤخذ منه نصف العُشْر.

(وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا) كيف تَركوه فَزَعًا؟

طلبة: ( ... ) هذه اللي ما أخذناها بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>