طلبة: ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، ما فيه مانع، نُكمل كلام الماتن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ) والمراد بالمشرك هنا مَنْ لم يكن مسلمًا.
طلبة: درسناها، (وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعاً).
الشيخ: جزاكم الله خيرًا، اصبروا علَيَّ، مَنْ لم يكن مسلمًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عجيب، يقول: (مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ كَجِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعُشْرٍ)، وسبق معنا هذه الثلاثة، فما هي الجزية؟
طالب: الجزية: هي مال يؤخذ من الكافر مقابل إقامته في دار المسلمين وحمايته.
الشيخ: الخَراج؟
طالب: المال المأخوذ عن الأرض التي غُنِمَتْ ثم وُقفَتْ على المسلمين.
الشيخ: المال المأخوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وُقفَتْ على المسلمين؛ لأنه سبق أنهم إذا غنِموا أرضًا يُخَيَّر الإمام بين قَسْمِها على الغانمين وبين وقْفِها والعُشْر؟
طالب: عُشْر الزكاة.
الشيخ: كيف عُشْر الزكاة؟
الطالب: عُشْر المأخوذ، الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهَد.
الشيخ: ويش عُشْر الزكاة؟
الطالب: لا، عُشْر التجارة.
الشيخ: التجارة.
الطالب: من الكافر الذمي؛ يعني إذا دخل.
الشيخ: إذا دخل الذمي.
الطالب: إلى بلاد المسلمين في تجارة يؤخذ منه عُشْرٌ.
الشيخ: العُشْر؟ وغير الذميّ؟
الطالب: نأخذ منهم، المعاهَد، المعاهَد والمستأمن.
الشيخ: كلهم على عُشْر عُشْر.
الطالب: الذمي نصف العُشْر، والحربي نأخذ منه العُشْر.
الشيخ: أيهما أصحّ؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني أصح، الحربي يؤخذ منه العُشْر كاملًا، والذمي يؤخذ منه نصف العُشْر.
(وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا) كيف تَركوه فَزَعًا؟
طلبة: ( ... ) هذه اللي ما أخذناها بعد.