للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأنه قال: بعتك بمئة درهم إلا عشرة، فيكون الثمن تسعين درهمًا، وكذلك لو قال: بعتك إياه بدينار إلا درهمًا، نقول: المذهب لا يصح؛ لأن الاستثناء من غير الجنس، لو قال: بعتك بمئة دينار إلا درهمًا؟

طالب: لم يصح.

الشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟

طالب: لا.

الشيخ: ما يصح على المذهب.

والقول الثاني: إذا كانت القيمة معلومة يصح، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فكأنه إذا قال: بمئة دينار إلا درهمًا، كأنه قال: بمئة دينار إلا عُشْرَ دينار، وهذا صحيح.

لكن كيف يكون الثمن الآن؟ مئة دينار إلا درهمًا ( ... ) أيش تسوي؟ إما أن أعطيك تسعة وتسعين دينارًا وتسعة دراهم، أو أعطيك مئة دينار وترد عليَّ درهمًا، إي نعم.

طالب: ( ... ) لو قال: تسعة وتسعين ريالًا إلا نصف ريال؟

الشيخ: إي نعم، يصح، ما فيه شيء.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: أقول: هذا يصح.

الطالب: ما فيها شيء؟

الشيخ: لا، ما فيها شيء، حتى على المذهب ما فيها شيء.

طالب: شيخ، الصورة اللي قلتها -أعطيك مئة دينار إلا درهمًا- ما تدخل في صور الربا؟

الشيخ: لا، ما فيها شيء؛ لأن هذا ما فيه بيع وشراء، هذا استثناء، استبقاء.

الطالب: على المذهب ( ... ).

الشيخ: لا، ما قال: إلا -مثلًا- خمسة قروش، لو قال: خمسة قروش صح على المذهب ( ... )، لكن على نصف الريال مشاع هذا مشاع ( ... ).

يقول المؤلف: (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمُه ولم يَقُلْ كُلٌّ منهما: بكذا لم يصح) إذا باع معلومًا أو مجهولًا يتعذر علمه، ولا قال ( ... ) كذا فهو ما يصح؛ لأن الثمن هنا لا يمكن أن يُقَسَّط عليهما، فيكون الثمن معلومًا مجهولًا.

باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه؛ مثل: بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، باع معلومًا ومجهولًا، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: إن كان قال: بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه بمئة درهم، فالبيع؟

طالب: غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>