كأنه قال: بعتك بمئة درهم إلا عشرة، فيكون الثمن تسعين درهمًا، وكذلك لو قال: بعتك إياه بدينار إلا درهمًا، نقول: المذهب لا يصح؛ لأن الاستثناء من غير الجنس، لو قال: بعتك بمئة دينار إلا درهمًا؟
طالب: لم يصح.
الشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يصح على المذهب.
والقول الثاني: إذا كانت القيمة معلومة يصح، وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فكأنه إذا قال: بمئة دينار إلا درهمًا، كأنه قال: بمئة دينار إلا عُشْرَ دينار، وهذا صحيح.
لكن كيف يكون الثمن الآن؟ مئة دينار إلا درهمًا ( ... ) أيش تسوي؟ إما أن أعطيك تسعة وتسعين دينارًا وتسعة دراهم، أو أعطيك مئة دينار وترد عليَّ درهمًا، إي نعم.
طالب: ( ... ) لو قال: تسعة وتسعين ريالًا إلا نصف ريال؟
الشيخ: إي نعم، يصح، ما فيه شيء.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: أقول: هذا يصح.
الطالب: ما فيها شيء؟
الشيخ: لا، ما فيها شيء، حتى على المذهب ما فيها شيء.
طالب: شيخ، الصورة اللي قلتها -أعطيك مئة دينار إلا درهمًا- ما تدخل في صور الربا؟
الشيخ: لا، ما فيها شيء؛ لأن هذا ما فيه بيع وشراء، هذا استثناء، استبقاء.
الطالب: على المذهب ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: إلا -مثلًا- خمسة قروش، لو قال: خمسة قروش صح على المذهب ( ... )، لكن على نصف الريال مشاع هذا مشاع ( ... ).
يقول المؤلف: (أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمُه ولم يَقُلْ كُلٌّ منهما: بكذا لم يصح) إذا باع معلومًا أو مجهولًا يتعذر علمه، ولا قال ( ... ) كذا فهو ما يصح؛ لأن الثمن هنا لا يمكن أن يُقَسَّط عليهما، فيكون الثمن معلومًا مجهولًا.
باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه؛ مثل: بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، باع معلومًا ومجهولًا، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: إن كان قال: بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه بمئة درهم، فالبيع؟
طالب: غير صحيح.