للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إنه إذا نَسِي قُدْرته عليه فإنه لا يُعيد؛ لأنه لم يقصدْ مخالفةَ الأمر؛ فأنا حينما صلَّيتُ منتهى قدرتي أن يكون ما حولي ماء، فلم أقصدْ مخالفةَ أَمْر الله، وعلى هذا فلا إعادةَ عليه، لكن الأحوط أن يُعيد، والعلماء إذا قالوا: الأحوط، لا يعنون أنه واجبٌ، لكن يعنون أن الورعَ أن يُعيد لئلَّا يعرِّض الإنسانُ نفسَه للعِقاب، وهنا يفرِّقون بين الحكْم الاحتياطي والحكْم المجزوم به كما قال شيخ الإسلام في الفتاوي؛ يقول: إن الحكْمَ الاحتياطيَّ لا يعني أنه على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الورعِ بالتزامه.

***

يقول: (وإنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحْداثًا ... صلَّى ولَمْ يُعِدْ) هنا الجواب متأخر؛ (وإنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحْداثًا، أو نجاسةً على بَدَنِهِ تضرُّ إزالتُها، أو عَدِمَ ما يُزِيلُها، أو خافَ بردًا، أو حُبِسَ في مِصْرٍ فتيمَّمَ، أو عَدِمَ الماءَ والترابَ؛ صلَّى) هذا جواب الشرط (ولَمْ يُعِد).

(إنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحداثًا) أَجْزأَ هذا التيمُّم الواحدُ عن الجميع ولو كانت متنوِّعة؛ لأن الأحداثَ إمَّا أن تكون من نوعٍ واحدٍ، أو من أنواعٍ، أو من جنسٍ، أو من أجناسٍ.

مثال النوع الواحد: مِثْل رجُلٍ بالَ عدَّة مرَّاتٍ، هذا أحداثٌ ولَّا حدثٌ واحد؟

الطلبة: أحداث.

الشيخ: أحداث، لكن نوعها؟

الطلبة: واحد.

الشيخ: واحد، وهو البول.

أنواعٌ من جنسٍ: رجلٌ بالَ وتغوَّط وأكَلَ لحمَ الإبلِ ونامَ، هذه أنواعٌ لكنها من جنسٍ واحدٍ، ويش هو جنس واحد؟ حدثٌ أصغرُ، الجنس واحد.

رجلٌ احتلمَ وأنزلَ وبالَ وتغوَّطَ، هذه أجناس؛ لأنَّ الأوَّل حدثٌ أكبر، والثاني حدثٌ أصغر، هذا الرجل تيمَّم ونوى كلَّ هذه الأحداثَ اللِّي عليه، يجزئه ولَّا لا؟ يُجزِئ. ما هو الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>