الشيخ: ومكتوم، وأم الخشب؛ يعني أنواع ما شاء الله كثيرة.
طالب:( ... ).
الشيخ: طيب، والخضري، ويقول: ميت الخضري شهيد، المهم كثير، أنواع كثيرة، هذه أنواع نقول: هي أنواع والتمر جنس.
قال المؤلف رحمه الله: وفروع الأجناس كالأدقة، والأخباز، والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، فروع الأجناس أجناس باعتبار أصولها كالأدِقَّة جمع دقيق.
إحنا ذكرنا الشعير جنس، والبر جنس؛ يعني ما دام حَبًّا واضح، فإذا طُحن الشعير وطُحِن البر فاللي عندنا الآن دقيق، فدقيق الشعير جنس، ودقيق البُرِّ بُرٌّ؛ لأنه يقول: الأدِقَّة وفروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، واضح؟ طيب كذلك أيضًا يقول:(الأخباز)، الأخباز أجناس باختلاف أصولها، كيف؟
عندنا خبز شعير، وخبر بُرٍّ، هذه أجناس، جنسان، لو أعطيتك خبزتين من الشعير بخبزة من البر.
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لاختلاف الأجناس.
الشيخ: لاختلاف الجنس، ولو أعطيتك خبزة من البر بخبزتين منه لا يجوز؛ لأن الجنس واحد.
قال:(والأدهان) الأدهان أيضًا أجناس لاختلاف أصولها، وعلمنا من كلام المؤلف الآن أن الدهن ربوي، بأي شيء نلحقه؟
نلحقه على المذهب؛ لأنه مكيل، الدهن يُباع بالكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مائع فإنه مكِيل، كل مائع كالدهن والزيت وغيره فهو مكيل. طيب إذن الأدهان أجناس باختلاف أصولها، هذا رجل عنده صاع من دهن الغنم، وصاع من دهن البقر، كم جنس هذه؟
الطلبة: جنسان.
الشيخ: جنسان، فباع صاعًا من دهن الغنم بصاعين من دهن البقر، يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: طيب باع صاعًا من دهن الغنم بصاعين من دهن الغنم؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن الجنس واحد، كذا؟ طيب باع كيلو من دهن البقر بكيلوين منه.