للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن: الكيفية لا بد منها، لا يمكن أن تكون العبادة موافقًا فيها الشرع إلا إذا كانت صفتها موافقةً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لهذا احتاج العلماء أن يذكروا صفة العبادات؛ صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الصيام، حتى يكون الإنسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام.

(صفته: أن ينوي) الواقع أن النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز، لماذا؟ لأن النية محلها القلب، وسبق أن نية التيمم تحتاج إلى نيتين في الواقع: نية المتيمَّم له، والمتيمَّم عنه، فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، للصلاة من الحدث الأكبر، للصلاة -على القول بأنه يتيمم للنجاسة- من النجاسة.

(أن ينوي) والنية شرط؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٥).

(ثم يسمي) فيقول: باسم الله، والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافًا ومذهبًا، فمن قال: إن التسمية واجبة هناك قال: إنها واجبة هنا؛ لأن هذا بدل، ومن قال: إنها غير واجبة هناك قال: إنها غير واجبة هنا، وسبق لنا أن القول الراجح في التسمية: أنها سنة وليست بواجبة؛ لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها، وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (١٠)، وهذا النفي يحتمل أن يكون نفيًا للكمال؛ لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضوء لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضوء، على أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء.

والثاني: قال: (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) يضرب التراب ولم يقل: الأرض، لماذا؟ لأنهم يشترطون التراب، والصواب: ويضرب الأرض كما سبق، سواء تراب أو رمل أو حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>