طيب، جاء ياسر إلى سامي وقال له: محمد موكلني أقبض الدين الذي له عليك، فقال الأخ سامي: كذبت، ما وكلك، قال ياسر لسامي: افرض أنه ما وكلني ( ... )، عرفت؟ هل يلزم سامي أن يحلف؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، السبب لأنه لو ( ... ) لليمين ما هو قضينا عليه بالنكول ( ... )، يلزمك تحلف ولَّا ما يلزمك؟
طلبة: ما يلزمه.
الشيخ: ما يلزمه ( ... )؛ فلهذا نقول: لا يلزمه دفعه إن صدَّقه، علِّل؟ لاحتمال أن ينكر ( ... ) ولا اليمين إن كذبه؛ لأنه لو امتنع عن اليمين لم نلزمه بالدفع، والقاعدة الفقهية: أن كل من لا يُحْكَم عليه بالنكول فإنه لا يُحَلَّف، هذه القاعدة لهذا المثال.
يقول المؤلف:(فإن دفعه) مين اللي دفع؟ سامي اللي دفع، (إن دفعه) أي: دفع الحق، (فأنكر زيدٌ الوكالة حلف) من اللي يحلف؟
طلبة: الموكل.
الشيخ: اللي يحلف ( ... ) يحلف أنه ما وكله، ليش يحلف أنه ما وكله؟ لأنه يحتمل أن مدعي الوكالة -وهو ياسر- يحتمله صادق ولَّا لا، فنقول: احلف أنه ما وكلك ( ... ).
طيب، قال حمد: أنا بأحلف، لكني سأحلف على نفي العلم أو على نفي الذكر، سأقول: واللهِ لا أذكر أني وكلتك، يصير ولَّا ما يصير؟
طلبة: ما يصير.
الشيخ: ما يصير، نقول: احلف على ( ... ) فيحلف، فإنه في هذه الحال نقول له:( ... ) يقضى عليك بالنكول أو تكون أنت موكل ياسر ( ... )، إي نعم.
قال:(حلف وضمنه عمرو)( ... ) طيب حلف حمد قال: واللهِ ما وكلت ياسرًا ( ... )، قال: واللهِ ما وكلت ياسرًا، نقول: خلاص، الآن الوكالة لا تثبت، وخذ حقك من سامي من ( ... ).
(حلف وضمنه عمرٌو) وهو المطلوب ( ... ) ضمنه سامي، فصار ( ... ) الآن ياسر ظهر ( ... ) ولزمه الضمان، فإذا قال ياسر: يا جماعة ( ... ) أنا قد دفعت الحق ( ... )، نقول ( ... ) ما وفيته ( ... )، هل فهمتهم؟
طيب، أتى ببينة أنه دفعه إليه، نقول لسامي: الآن لك أن ترجع على ياسر أو على حمد؛ إن كان ياسر فقيرًا ( ... ) حمد، إن كان حمد فقيرًا ( ... ).